فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
131 -يكره الإسراف في التوضؤ . . بأن يستعمل من الماء فوق الحاجة الشرعية لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال:"ما هذا السرف ؟"فقال: أفي الوضوء إسراف ؟ فقال:"نعم ، وإن كنت على نهر جار ) ".
ولأنه من الغلو في الدين الموجب للوسوسة وفي الحديث" ( لن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) "نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
43 383 وزاد الحنفية والشافعية: أن الماء الموقوف على من يتطهر به ومن ماء المدارس فالإسراف فيه حرام ؛لأن الزيادة غير مأذون بها ، لأنه إنما يوقف ويساق لمن يتوضأ الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك .
قال ابن عابدين: وينبغي تقييده بما ليس بجار ، أما الجاري فهو من المباح.
مستوى5 رابعًا التوضؤ بفضل ماء المرأة
رابعًا: التوضؤ بفضل ماء المرأة:
132 -قال الشرواني: المراد بفضل ماء المرأة ما فضل عن طهارتها وإن لم تمسه ، دون ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا نية .
واختلف الفقهاء في حكم التطهر بفضل ماء المرأة وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية وأحمد في رواية إلى أن التوضؤ بفضل ماء المرأة مكروه مراعاة للخلاف .
وذهب بعض الحنفية وأحمد في رواية والمالكية في المذهب وبعض الشافعية منهم البغوي إلى أن فضل ماء المرأة طاهر مطهر يرفع الحدث مطلقًا فلا يكره استعماله لما ورد ( أن ميمونة رضي الله عنها قالت: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله ، إني كنت جنبا فقال: إن الماء لا يجنب )
وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه لا يجوز للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة.
لحديث" ( أن النبي("نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ) ""
وقال المرداوي: منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدي لا يعقل معناه . نص عليه ، ولذلك يباح لامرأة سواها ولها التطهر به في طهارة الحدث والخبث وغيرها ، لأن النهي مخصوص بالرجل ، وهو غير معقول فيجب قصره على مورده .
مستوى5 خامسًا: تثليث المسح بماء جديد
43 384 خامسًا: تثليث المسح بماء جديد:
133 -نص عليه الحنفية والمالكية ، وصرح الحنابلة في المذهب بأنه لا يستحب تكرار مسح الرأس.
مستوى5 سادسًا: الوضوء في مكان نجس
سادسًا: الوضوء في مكان نجس: 134 - يكره فعل الوضوء في مكان نجس لأنه طهارة: فيتنحى عن المكان النجس أو من ما شأنه كذلك ، لأن لماء الوضوء حرمة ، ولئلا يتطاير عليه شيء مما يتقاطر من أعضائه ويتعلق به النجاسة وذلك في المكان النجس بالفعل . نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
وزاد الحنفية: يكره تنزيها إلقاء النخامة والامتخاط في الماء .
مستوى5 سابعًا التوضؤ في المسجد
سابعًا: التوضؤ في المسجد:
135 -يكره التوضؤ في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك ، نص عليه الحنفية وأحمد في رواية ، وهو قول مالك وإن جعله في طست .
وقال الشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب يباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ به أحدا ، ولم يؤذ المسجد .
وقال سحنون: لا يجوز التوضؤ بصحن المسجد لقول الله تعالى ( { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ } ) فوجب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضأ فيها لما يسقط فيها من غسالة الأعضاء من الأوساخ والتمضمض والاستنشاق وقد يحتاج للصلاة بذلك الموضع آخر . فيتأذى بالماء المهراق فيه، وقد روي أن رسول الله ( قال:( اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم )
مستوى5 ثامنا إراقة ماء الوضوء في المسجد
43 385 ثامنا: إراقة ماء الوضوء في المسجد:
136 -نص الحنابلة على أنه تكره إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد وتكره على المذهب أيضا إراقته في مكان يداس فيه كالطريق .
وقال أحمد في رواية: لا يكره، وعلى المذهب تكون الكراهة تنزيها للماء، وفي وجه على الآخر تكون الكراهة تنزيها للطريق.
وذهب الشافعية إلى أنه يجوز إسقاط ماء الوضوء في أرض المسجد إذا لم يتأذ به الناس.
مستوى5 تاسعا الوضوء بماء الشمس
تاسعا: الوضوء بماء الشمس:
137 -اختلف الفقهاء في التوضؤ بالماء المشمس على قولين:
فذهب المالكية في المعتمد والشافعية في المذهب وبعض الحنفية إلى كراهة التوضؤ بالماء المشمس.
وذهب جمهور الحنفية والحنابلة والمالكية في قول وبعض الشافعية إلى جواز التوضؤ بالماء المشمس مطلقا من غير كراهة.
(ر: مياه ف 13) .
مستوى5 عاشرا - ترك سنة من سنن الوضوء
عاشرا - ترك سنة من سنن الوضوء:
138 -نص المالكية على أنه يكره للمتوضئ ترك سنة من سنن الوضوء، فإن تركها عمدا أو سهوا سن له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء.
ويرى الحنفية أن ترك المندوب خلاف الأولى، وعبر بعضهم عن هذا المطلب بأن ترك المندوب مكروه تنزيها.
مستوى4 نواقض الوضوء
نواقض الوضوء:
139 -ذهب الحنفية إلى أن المقصود بنقض الوضوء هو: إخراج الوضوء عن إفادة المقصود منه كاستباحة الصلاة.
وقال المالكية: هو انتهاء حكم الوضوء المنقوض أو رفع استمرار حكمه مما كان يباح به من صلاة وغيرها كما ينتهي حكم 43 386 النكاح بالموت.
وقد ذكر الفقهاء نواقض الوضوء بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وذلك على التفصيل الآتي:
مستوى5 أولا - الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما
أولا - الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما: