فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 2053

ويرى الحنفية والحنابلة ، أن المتوضئ يصلي سنة الوضوء في غير وقت الكراهة وهي الأوقات الخمسة التي يكره فيها الصلاة ، وذلك لأن ترك المكروه أولى من فعل المندوب .

وقال الشافعية: في الحديث استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء ، وهو سنة مؤكدة ، ويفعل هذه الصلاة في أوقات النهى وغيرها ، لأن لها سببا .

وللتفصيل في أوقات الكراهة ينظر (أوقات الصلاة ف 23 وما بعدها)

مستوى5 الثلاثون ـ تجديد الوضوء

الثلاثون ـ تجديد الوضوء:

123 ـ اختلف الفقهاء في حكم تجديد الوضوء . . أي التوضؤ على وضوء قائم لم ينقض .

فذهب البعض إلى أنه سنة .

وقال بعضهم: إنه مستحب .

وذهب بعضهم إلى أنه ممنوع قبل أن تفعل به عبادة

وفي رواية عن أحمد أنه لا فضل فيه.

ولهم في ذلك تفصيل ( ر: مصطلح تجديد ف 2 )

مستوى5 الواحد والثلاثون - عدم نقص ماء الوضوء عن مد

43 380 الواحد والثلاثون - عدم نقص ماء الوضوء عن مد:

124-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب ألا ينقص ماء الوضوء عن مد ، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه" ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ) ".

وذهب المالكية في المشهور والحنفية في قول إلى أن ماء الوضوء لا يحد بحد معين ، والمقصود بما ورد في الحديث هو فضيلة الاقتصاد وترك الإسراف . أورد ابن عابدين عن الحلية: نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار، وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه" ( كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) "ليس بتقدير لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون .

وقال ابن شعبان من المالكية: لا يجزئ أقل من مد في الوضوء ولا أقل من صاع في الغسل.

ولمعرفة مقدار المد واختلاف الفقهاء فيه (ر: مقادير ف 25) .

مستوى5 الثاني والثلاثون عدم النفخ في الماء حال غسل الوجه

مستوى5 الثالث والثلاثون: الترتيب بين السنن

الثاني والثلاثون: عدم النفخ في الماء حال غسل الوجه:

125-نص الحنفية على أن من آداب الوضوء ومستحباته عدم نفخ المتوضئ في الماء حل غسل الوجه . وأن يتوضأ من متوضأ العامة.

الثالث والثلاثون: الترتيب بين السنن:

126-ذهب الحنفية في المذهب والشافعية في المذهب كذلك إلى أنه يسن ترتيب سنن الوضوء فيما بينها .

وصرح المالكية والحنفية في قول بأنه يندب ترتيب سنن الوضوء في أنفسها .

فلو حصل تنكيس بين السنن أو بين السنن والفرائض لم تطلب الإعادة لما نكسه ولا لما 43 381 بعده للترتيب ، لأن المندوب إذا فات لا يؤمر بفعله .

وقال المرداوي من الحنابلة: اختار أبو الخطاب في الانتصار عدم وجود الترتيب في نفل الوضوء.

وقال الشافعية في أحد الوجهين إلى أن الترتيب في الأعضاء المسنونة في الوضوء واجب ، فإن نكس وخالف الترتيب لم يعتد بما لم يقدمه لأن ما استحق الترتيب في فرضه استحق الترتيب في مسنونه قياسا على أركان الصلاة ، وأنه لو جدد لكان الترتيب فيه واجبا ، وإن كان التجديد فيه مسنونًا.

مستوى5 الرابع والثلاثون أخذ المتوضئ الماء بيديه جميعا عند غسل الوجه

الرابع والثلاثون: أخذ المتوضئ الماء بيديه جميعا عند غسل الوجه:

127-ذهب الشافعية في الصحيح الذي نص عليه في مختصر المزني وقطع به جمهورهم إلى أن صفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ المتوضئ الماء بيديه جميعاَ لما ورد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم" ( أدخل يديه فاغترف به ما فغسل وجهه ثلاث مرات ) ". ولأن غسل الوجه بهذه الصفة أمكن وأسبغ .

وفي قول عندهم يأخذ المتوضئ الماء بيده . لما ورد عن عبد الله بن زيد:" ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا ) ".

وفي وجه ثالث لزاهر السرخسي أن المتوضئ يغرف بكفه اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهتهلما ورد ( عن ابن عباس:"ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا ، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) " (3) .

وذكر الحنابلة في معرض الكلام عن صفة الوضوء الكامل: ثم يغسل وجهه فيأخذ الماء بيديه جميعاَ، أو يغترف بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بهما ثلاثًا لأن السنة قد استفاضت به.

مستوى5 الخامس والثلاثون ـ تدارك ما فات من الوضوء

43 382 الخامس والثلاثون ـ تدارك ما فات من الوضوء:

128 ـ التدارك وهو فعل العبادة ، أو فعل جزئها إذا ترك المكلف فعل ذلك في محله المقرر شرعًا ما لم يفت .

وقد تناول الفقهاء حكم تدارك ركن من أركان الوضوء بالإتيان بالفائت ثم الإتيان من بعده ، أو تدارك واجب من واجبات الوضوء ، أو سنة من سننه .

وينظر التفصيل في مصطلح (تدارك ، فقرات 4 ـ 7)

مستوى4 مكروهات الوضوء

مستوى5 أولًا لطم الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء

مكروهات الوضوء:

عدد الفقهاء أمورا اعتبروها من مكروهات الوضوء ، منها:

أولًا: لطم الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء:

129 -نص الحنفية والشافعية على كراهة لطم الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء بالماء ، وخص الوجه بالذكر لما له من مزيد الشرف.

مستوى5 ثانيًا التقتير في الوضوء

ثانيًا: التقتير في الوضوء:

130 -نص الحنفية على أنه يكره التقتير في التوضؤ بأن يقرب إلى حد دهن الأعضاء بالماء ويكون التقاطر غير ظاهر ، بل ينبغي أن يكون ظاهرا ليكون غسلا ـ فيما يغسل ـ بيقين في كل مرة من الثلاث .

مستوى5 ثالثًا الإسراف في التوضؤ

ثالثًا: الإسراف في التوضؤ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت