أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَ مَجْمُوعُ السِّهَامِ مُسَاوِيًا لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ . فَفِي زَوْجٍ , وَابْنٍ , وَبِنْتٍ , يَكُونُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلزَّوْجِ سَهْمٌ , وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ , وَلِلِابْنِ سَهْمَانِ . 146 - خَامِسًا: مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ , وَهُوَ النَّتِيجَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ التَّرِكَةِ . وَهُوَ النَّاتِجُ مِنْ ضَرْبِ مِقْدَارِ السَّهْمِ الْوَاحِدِ مِنْ التَّرِكَةِ فِي عَدَدِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ . ثُمَّ إذَا جَمَعْت سِهَامَ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ عَدَدِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ حَسَبَ الطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ , وَقَارَنْت مَجْمُوعَ تِلْكَ السِّهَامِ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ , فَلَا يَخْلُو الْحَالُ مِنْ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: أ - أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ السِّهَامِ مُسَاوِيًا لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ , وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ عَادِلَةً ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ , كَمَا فِي زَوْجٍ , وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ . ب - أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ , وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ عَائِلَةً , كَمَا فِي زَوْجٍ , وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ , أَوْ لِأَبٍ . ج - أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ سِهَامِ الْفُرُوضِ أَقَلَّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يُوجَدْ عَاصِبٌ نَسَبِيٌّ يَسْتَحِقُّ الْبَاقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ سِهَامِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ , وَيُقَالُ لِلْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ فِيهَا رَدٌّ . وَالْأَمْرَانِ: الثَّانِي وَالثَّالِثِ , وَهُمَا الْعَوْلُ وَالرَّدُّ , بَيَانُهُمَا فِيمَا سَبَقَ .