فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 2053

28 -لو دفن الميّت بغير غسل ، ولم يهل عليه التّراب ، فلا خلاف أنّه يخرج ويغسّل . وأمّا بعده ، فذهب الحنفيّة ، وهو قول للشّافعيّة إلى أنّه لا ينبش لأجل تغسيله لأنّ النّبش مثلة ، وقد نهي عنها ، ولما فيه من الهتك .

ويرى المالكيّة ، وهو الصّحيح لدى الشّافعيّة والحنابلة أنّه ينبش ويغسّل ما لم يتغيّر ، ويخاف عليه أن يتفسّخ ، وإليه ذهب أبو ثور .

وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه إلى مصطلح ( نبش ) .

ما يترتّب على تغسيل الميّت:

29 -ذهب الحنفيّة ، وهو قول لمالك ، والشّافعيّة في الصّحيح عندهم ، والحنابلة إلى أنّه يستحبّ لغاسل الميّت أن يغتسل . لحديث رواه التّرمذيّ وذكر أيضًا في الموطّأ وهو « من غسّل ميّتا فليغتسل » . وفي قول لمالك ، وهو قول جمهور فقهاء المالكيّة - ما عدا ابن القاسم - أنّه لا غسل على غاسل الميّت ، لأنّ تغسيل الميّت ليس بحدث .

وروي عن أحمد وجوب الغسل على من غسّل الكافر خاصّة ، لأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر عليّا رضي الله عنه أن يغتسل ، لمّا غسّل أباه » .

وللتّفصيل يرجع إلى مصطلح ( غسل ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت