أمّا تقليد أهل الخبرة من المنجّمين والحاسبين إذا اجتهدوا في دخول شهر رمضان مثلًا بالنّظر في الحساب فالمشهور أنّه لا يجب الصّوم ولا الفطر بقولهم تقليدا لهم ولا يجوز . وقال الرّمليّ من الشّافعيّة: يجوز للمنجّم والحاسب أن يعملا بمعرفتهما بل يجب عليهما ذلك ، وليس لأحد تقليدهما . وقال في موضع آخر: إنّ لغيره العمل به .
ولكن عند المالكيّة يجوز التّقليد من الصّائم في الفجر والغروب ولو من قادر على الاجتهاد . وفرّقوا بينه وبين القبلة بكثرة الخطأ فيها . واللّه أعلم .