فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 2053

أمّا تقليد أهل الخبرة من المنجّمين والحاسبين إذا اجتهدوا في دخول شهر رمضان مثلًا بالنّظر في الحساب فالمشهور أنّه لا يجب الصّوم ولا الفطر بقولهم تقليدا لهم ولا يجوز . وقال الرّمليّ من الشّافعيّة: يجوز للمنجّم والحاسب أن يعملا بمعرفتهما بل يجب عليهما ذلك ، وليس لأحد تقليدهما . وقال في موضع آخر: إنّ لغيره العمل به .

ولكن عند المالكيّة يجوز التّقليد من الصّائم في الفجر والغروب ولو من قادر على الاجتهاد . وفرّقوا بينه وبين القبلة بكثرة الخطأ فيها . واللّه أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت