وقال أبو حنيفة ومحمّد والشّافعيّة: لا قطع على النّبّاش مطلقًا . لقوله صلى الله عليه وسلم « لا قطع على المختفي » - وهو النّبّاش بلغة أهل المدينة - ولأنّ الشّبهة تمكّنت في الملك لأنّه لا ملك للميّت حقيقة ولا للوارث لتقدّم حاجة الميّت ، فتمكّنت الشّبهة المسقطة للقطع ، ووافقهما الشّافعيّة إذا كان الميّت مدفونًا في بريّة لعدم الحرز .
الكتابة على الكفن:
18 -جاء في الجمل على شرح المنهج ، لا يجوز له أن يكتب عليها شيئا من القرآن أو الأسماء المعظّمة صيانة لها من الصّديد ، وبه قال ابن الصّلاح .