قال ابن المنذر: يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ، ولا مطر ، ولا مرض . وهو قول جماعة من أهل الحديث لظاهر حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: « إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جمع بين الظّهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر » فقيل لابن عبّاس لم فعل ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمّته . ولما روي من الآثار عن بعض الصّحابة والتّابعين رضي الله عنهم من أنّهم كانوا يجمعون لغير الأعذار المذكورة .