16 -لا يجوز التّسعير على أهل الحرف والصّنائع إلاّ إذا احتاج النّاس إلى حرفة طائفة كالفلاحة ، والنّساجة ، والبناء وغيرها . فإنّ وليّ الأمر يجبرهم على ذلك بأجرة المثل ، وهذا من التّسعير الواجب كما يقول ابن القيّم . وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( تسعير ف 14 ) .