فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 2053

29 -الشّرط الخامس: الحول: المراد بالحول أن يتمّ على المال بيد صاحبه سنةً كاملةً قمريّةً ، فإن لم تتمّ فلا زكاة فيه ، إلاّ أن يكون بيده مال آخر بلغ نصابًا قد انعقد حوله ، وكان المالان ممّا يضمّ أحدهما إلى الآخر ، فيرى بعض الفقهاء ، أنّ الثّاني يزكّى مع الأوّل عند تمام حول الأوّل ، كما يأتي بيانه تفصيلًا . ودليل اعتبار الحول قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: { لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول } . ويستثنى من اشتراط الحول في الأموال الزّكويّة الخارج من الأرض من الغلال الزّراعيّة ، والمعادن ، والرّكاز ، فتجب الزّكاة في هذين النّوعين ولو لم يحل الحول ، لقوله تعالى في الزّروع { وآتوا حقّه يوم حصاده } ولأنّها نماء بنفسها فلم يشترط فيها الحول ، إذ أنّها تعود بعد ذلك إلى النّقص ، بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للنّماء . وسيأتي تفصيل ذلك في النّوعين في موضعه . والحكمة في أنّ ما أرصد للنّماء اعتبر له الحول ، ليكون إخراج الزّكاة من النّماء لأنّه أيسر ; لأنّ الزّكاة إنّما وجبت مواساةً ، ولم يعتبر حقيقة النّماء ; لأنّه لا ضابط له ، ولا بدّ من ضابطٍ ، فاعتبر الحول .

المال المستفاد أثناء الحول:

30 -إن لم يكن عند المكلّف مال فاستفاد مالًا زكويًّا لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه ولا ينعقد حوله ، فإن تمّ عنده نصاب انعقد الحول من يوم تمّ النّصاب ، وتجب عليه زكاته إن بقي إلى تمام الحول . وإن كان عنده نصاب ، وقبل أن يحول عليه الحول استفاد مالًا من جنس ذلك النّصاب أو ممّا يضمّ إليه ، فله ثلاثة أقسامٍ: الأوّل: أن تكون الزّيادة من نماء المال الأوّل . كربح التّجارة ، ونتاج السّائمة ، فهذا يزكّى مع الأصل عند تمام الحول . قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافًا ، لأنّه تبع للنّصاب من جنسه ، فأشبه النّماء المتّصل . القسم الثّاني: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الّذي عنده ، كأن يكون ماله إبلًا فيستفيد ذهبًا أو فضّةً . فهذا النّوع لا يزكّى عند حول الأصل . بل ينعقد حوله يوم استفادته إن كان نصابًا ، اتّفاقًا ، ما عدا قولًا شاذًّا أنّه يزكّيه حين يستفيده . ولم يعرّج على هذا القول أحد من العلماء ، ولا قال به أحد من أئمّة الفتيا . القسم الثّالث: أن يستفيد مالًا من جنس نصابٍ عنده قد انعقد حوله وليس المستفاد من نماء المال الأوّل . كأن يكون عنده عشرون مثقالًا ذهبًا ملكها في أوّل المحرّم ، ثمّ يستفيد ألف مثقالٍ في أوّل ذي الحجّة ، فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب الشّافعيّة والحنابلة ، إلى أنّه يضمّ إلى الأوّل في النّصاب دون الحول ، فيزكّي الأوّل عند حوله أي في أوّل المحرّم في المثال المتقدّم ، ويزكّي الثّاني لحوله أي في أوّل ذي الحجّة ولو كان أقلّ من نصابٍ ، لأنّه بلغ بضمّه إلى الأوّل نصابًا . واستدلّوا بعموم قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: { لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول } . وبقوله: { من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتّى يحول عليه الحول عند ربّه } . وذهب الحنفيّة إلى أنّه يضمّ كلّ ما يأتي في الحول إلى النّصاب الّذي عنده فيزكّيهما جميعًا عند تمام حول الأوّل ، قالوا: لأنّه يضمّ إلى جنسه في النّصاب فوجب ضمّه إليه في الحول كالنّصاب ، ولأنّ النّصاب سبب ، والحول شرط ، فإذا ضمّ في النّصاب الّذي هو سبب ، فضمّه إليه في الحول الّذي هو شرط أولى ; ولأنّ إفراد كلّ مالٍ يستفاد بحولٍ يفضي إلى تشقيص الواجب في السّائمة ، واختلاف أوقات الواجب ، والحاجة إلى ضبط مواقيت التّملّك ، ووجوب القدر اليسير الّذي لا يتمكّن من إخراجه ، وفي ذلك حرج ، وإنّما شرع الحول للتّيسير ، وقد قال اللّه تعالى { وما جعل عليكم في الدّين من حرجٍ } وقياسًا على نتاج السّائمة وربح التّجارة . واستثنى أبو حنيفة ما كان ثمن مالٍ قد زكّي فلا يضمّ ، لئلاّ يؤدّي إلى الثّني . وذهب المالكيّة إلى التّفريق في ذلك بين السّائمة وبين النّقود ، فقالوا في السّائمة كقول أبي حنيفة ، قالوا: لأنّ زكاة السّائمة موكولة إلى السّاعي ، فلو لم تضمّ لأدّى ذلك إلى خروجه أكثر من مرّةٍ ، بخلاف الأثمان فلا تضمّ ، فإنّها موكولة إلى أربابها .

الشّرط السّادس: أن يبلغ المال نصابًا:

31 -والنّصاب مقدار المال الّذي لا تجب الزّكاة في أقلّ منه ، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزّكويّة ، فنصاب الإبل خمس منها ، ونصاب البقر ثلاثون . ونصاب الغنم أربعون ، ونصاب الذّهب عشرون مثقالًا ، ونصاب الفضّة مائتا درهمٍ ، ونصاب الزّروع والثّمار خمسة أوسقٍ . ونصاب عروض التّجارة مقدّر بنصاب الذّهب أو الفضّة . وفي بعض ما تقدّم تفريعات وخلاف ينظر في مواضعه ممّا يلي من هذا البحث . والحكمة في اشتراط النّصاب واضحة ، وهي أنّ الزّكاة وجبت مواساةً ، ومن كان فقيرًا لا تجب عليه المواساة ، بل تجب على الأغنياء إعانته ، فإنّ الزّكاة تؤخذ من الأغنياء لتردّ على الفقراء . وجعل الشّرع النّصاب أدنى حدّ الغنى ; لأنّ الغالب في العادات أنّ من ملكه فهو غنيّ إلى تمام سنته .

الوقت الّذي يعتبر وجود النّصاب فيه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت