فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 2053

78 -جمهور الفقهاء على أنّ المفتى به هو وجوب الزّكاة في عروض التّجارة ، واستدلّوا لذلك بقوله تعالى: { يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم } وبحديث سمرة: { كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصّدقة من الّذي نعدّ للبيع } . وحديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: { في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البزّ صدقتها } وقال حماس: مرّ بي عمر فقال: أدّ زكاة مالك . فقلت: ما لي إلاّ جعاب أدمٍ . فقال: قوّمها ثمّ أدّ زكاتها . ولأنّها معدّة للنّماء بإعداد صاحبها فأشبهت المعدّ لذلك خلقةً كالسّوائم والنّقدين .

شروط وجوب الزّكاة في العروض: الشّرط الأوّل: أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارةٍ:

أ - ( السّوائم الّتي للتّجارة ) :

79 -فلو كان لديه سوائم للتّجارة بلغت نصابًا ، فلا تجتمع زكاتان إجماعًا ، لحديث: { لا ثني في الصّدقة } بل يكون فيها زكاة العين عند المالكيّة والشّافعيّة في الجديد ، كأن كان عنده خمس من الإبل للتّجارة ففيها شاة ، ولا تعتبر القيمة ، فإن كانت أقلّ من خمسٍ فإنّها تقوّم فإن بلغت نصابًا من الأثمان وجبت فيها زكاة القيمة . وإنّما قدّموا زكاة العين على زكاة التّجارة لأنّ زكاة العين أقوى ثبوتًا لانعقاد الإجماع عليها ، واختصاص العين بها ، فكانت أولى . وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّها تزكّى زكاة التّجارة لأنّها أحظّ للمساكين ; لأنّها تجب فيما زاد بالحساب ، لكن قال الحنابلة: إن بلغت عنده نصاب سائمةٍ ولم تبلغ قيمته نصابًا من الأثمان فلا تسقط الزّكاة ، بل تجب زكاة السّائمة ، كمن عنده خمس من الإبل للتّجارة لم تبلغ قيمتها مائتي درهمٍ ، ففيها شاة . ونظير هذا عند الفقهاء غلّة مال التّجارة ، كأن يكون ثمرًا ممّا تجب فيه الزّكاة إن كان الشّجر للتّجارة .

ب - الحليّ والمصنوعات الذّهبيّة والفضّيّة الّتي للتّجارة:

80 -أمّا المصوغات من الذّهب والفضّة إن كانت للتّجارة ، فقد ذهب المالكيّة إلى أنّه ليس فيها زكاة إن كانت أقلّ من نصابٍ بالوزن ، ولو زادت قيمتها عن نصابٍ بسبب الجودة أو الصّنعة ، ويزكّى على أساس القيمة الشّاملة أيضًا لما فيه من الجواهر المرصّعة . أمّا الحنابلة فقد صرّحوا بأنّ الصّناعة المحرّمة لا تقوّم لعدم الاعتداد بها شرعًا ، أمّا الصّنعة المباحة فتدخل في التّقويم إن كان الحليّ للتّجارة ، ويعتبر النّصاب بالقيمة كسائر أموال التّجارة ، ويقوّم بنقدٍ آخر من غير جنسه ، فإن كان من ذهبٍ قوّم بفضّةٍ ، وبالعكس ، إن كان تقويمه بنقدٍ آخر أحظّ للفقراء ، أو نقص عن نصابه ، كخواتم فضّةٍ لتجارةٍ زنتها ( مائة وتسعون درهمًا ) وقيمتها ( عشرون ) مثقالًا ذهبًا ، فيزكّيها بربع عشر قيمتها ، فإن كان وزنها ( مائتي ) درهمٍ ، وقيمتها تسعة عشر مثقالًا وجب أن لا تقوّم ، وأخرج ربع عشرها . ويظهر من كلام ابن عابدين أنّ مذهب الحنفيّة أنّ العبرة في الحليّ والمصنوع من النّقدين بالوزن من حيث النّصاب ومن حيث قدر المخرج ، وعند زفر المعتبر القيمة ، وعند محمّدٍ الأنفع للفقراء . وعند الشّافعيّة في مصوغ الذّهب والفضّة الّذي للتّجارة هل يزكّى زكاة العين أو زكاة القيمة قولان .

ج - الأراضي الزّراعيّة الّتي للتّجارة وما يخرج منها:

81 -ذهب الحنفيّة إلى أنّه تجب الزّكاة في الخارج من الأرض الزّراعيّة من ثمرٍ أو زرعٍ ، ولا يجب الزّكاة في قيمة الأرض العشريّة ولو كانت للتّجارة ، وهذا إن كان قد زرع الأرض العشريّة فعلًا ووجب فيها العشر ; لئلاّ يجتمع حقّان للّه تعالى في مالٍ واحدٍ . فإن لم يزرعها تجب زكاة التّجارة فيها لعدم وجوب العشر ، فلم يوجد المانع ، بخلاف الخراج الموظّف فإنّه يجب فيها ولو عطّلت أي لأنّه كالأجرة . أمّا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة فيجب زكاة رقبة الأرض كسائر عروض التّجارة بكلّ حالٍ . ثمّ اختلف الجمهور في كيفيّة تزكية الغلّة . فمذهب المالكيّة أنّ النّاتج من الأرض الزّراعيّة الّتي للتّجارة لا زكاة في قيمته في عامه اتّفاقًا إن كانت قد وجبت فيه زكاة النّبات ، فإن لم تكن فيه لنقصه عن نصاب الزّرع أو الثّمر ، تجب فيه زكاة التّجارة ، وكذا في عامه الثّاني وما بعده . وقال الشّافعيّة على الأصحّ عندهم والقاضي من الحنابلة: يزكّى الجميع زكاة القيمة ، لأنّه كلّه مال تجارةٍ ، فتجب فيه زكاة التّجارة ، كالسّائمة المعدّة للتّجارة . قال الشّافعيّة: ويزكّى التّبن أيضًا والأغصان والأوراق وغيرها إن كان لها قيمة ، كسائر مال التّجارة . وذهب الحنابلة وأبو ثورٍ إلى أنّه يجتمع في العشريّة العشر وزكاة التّجارة ، لأنّ زكاة التّجارة في القيمة ، والعشر في الخارج ، فلم يجتمعا في شيءٍ واحدٍ ; ولأنّ زكاة العشر في الغلّة أحظّ للفقراء من زكاة التّجارة فإنّها ربع العشر ، ومن هنا فارقت عندهم زكاة السّائمة المتّجر بها ، فإنّ زكاة السّوم أقلّ من زكاة التّجارة .

الشّرط الثّاني: تملّك العرض بمعاوضةٍ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت