أو بيّتت الفطر امرأة لحيض اعتادته في يومها ، ثمّ حصل الحيض بعد فطرها ، وأولى إن لم يحصل .
أو أفطر لحجّامة فعلها بغيره ، أو فعلت به ، فظنّ الإباحة ، فإنّه يكفّر .
لكن قال الدّردير: المعتمد في هذا عدم الكفّارة ، لأنّه من القريب ، لاستناده لموجود ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: » أفطر الحاجم والمحجوم « .
أو اغتاب شخصًا في نهار رمضان ، فظنّ إباحة الفطر فأفطر ، فعليه الكفّارة .
ونصّ الشّافعيّة على أنّ من جامع عامدًا ، بعد الأكل ناسيًا ، وظنّ أنّه أفطر به ، لا كفّارة عليه ، وإن كان الأصحّ بطلان صومه بالجماع ، لأنّه جامع وهو يعتقد أنّه غير صائم ، فلم يأثم به ، لذلك قيل: لا يبطل صومه ، وبطلانه مقيس على من ظنّ اللّيل وقت الجماع ، فبان خلافه .
وعند القاضي أبي الطّيّب ، أنّه يحتمل أن تجب به الكفّارة ، لأنّ هذا الظّنّ لا يبيح الوطء . وأمّا لو قال: علمت تحريمه ، وجهلت وجوب الكفّارة ، لزمته الكفّارة بلا خلاف .
ونصّ الحنابلة على أنّه لو جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ، وردّت شهادته لفسقه أو غيره ، فعليه القضاء والكفّارة ، لأنّه أفطر يومًا من رمضان بجماع ، فلزمته كما لو قبلت شهادته .
وإذا لم يعلم برؤية الهلال إلاّ بعد طلوع الفجر ، أو نسي النّيّة ، أو أكل عامدًا ، ثمّ جامع تجب عليه الكفّارة ، لهتكه حرمة الزّمن به ، ولأنّها تجب على المستديم للوطء ، ولا صوم هناك ، فكذا هنا .
الثّاني: الجهل:
54 -ب - الجهل: عدم العلم بما من شأنه أن يعلم .
فالجمهور من الحنفيّة والشّافعيّة ، وهو مشهور مذهب المالكيّة ، على إعذار حديث العهد بالإسلام ، إذا جهل الصّوم في رمضان .
قال الحنفيّة: يعذر من أسلم بدار الحرب فلم يصم ، ولم يصلّ ، ولم يزكّ بجهله بالشّرائع ، مدّة جهله ، لأنّ الخطاب إنّما يلزم بالعلم به أو بدليله ، ولم يوجد ، إذ لا دليل عنده على فرض الصّلاة والصّوم .
وقال الشّافعيّة: لو جهل تحريم الطّعام أو الوطء ، بأن كان قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ بعيدًا عن العلماء ، لم يفطر ، كما لو غلب عليه القيء .
والمعتمد عند المالكيّة: أنّ الجاهل بأحكام الصّيام لا كفّارة عليه ، وليس هو كالعامد .
وقسّم الدّسوقيّ الجاهل إلى ثلاثة:
فجاهل حرمة الوطء ، وجاهل رمضان ، لا كفّارة عليهما ، وجاهل وجوب الكفّارة - مع علمه بحرمة الفعل - تلزمه الكفّارة .
وأطلق الحنابلة وجوب الكفّارة ، كما قرّر بعض من المالكيّة ، وصرّحوا بالتّسوية بين العامد والجاهل والمكره والسّاهي والمخطئ .
خامسًا: عوارض الإفطار:
55 -المراد بالعوارض: ما يبيح عدم الصّوم .
وهي: المرض ، والسّفر ، والحمل ، والرّضاع ، والهرم ، وإرهاق الجوع والعطش ، والإكراه .
أوّلًا: المرض:
56 -المرض هو: كلّ ما خرج به الإنسان عن حدّ الصّحّة من علّة .
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة .
والأصل فيه قول اللّه تعالى: { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: » لمّا نزلت هذه الآية: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كان من أراد أن يفطر ، يفطر ويفتدي ، حتّى أنزلت الآية الّتي بعدها يعني قوله تعالى: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فنسختها « .
فالمريض الّذي يخاف زيادة مرضه بالصّوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو ، له أن يفطر ، بل يسنّ فطره ، ويكره إتمامه ، لأنّه قد يفضي إلى الهلاك ، فيجب الاحتراز عنه .
ثمّ إنّ شدّة المرض تجيز الفطر للمريض .
أمّا الصّحيح إذا خاف الشّدّة أو التّعب ، فإنّه لا يجوز له الفطر ، إذا حصل له بالصّوم مجرّد شدّة تعب ، هذا هو المشهور عند المالكيّة ، وإن قيل بجواز فطره .
وقال الحنفيّة: إذا خاف الصّحيح المرض بغلبة الظّنّ فله الفطر ، فإن خافه بمجرّد الوهم ، فليس له الفطر .
وقال المالكيّة: إذا خاف حصول أصل المرض بصومه ، فإنّه لا يجوز له الفطر - على المشهور - إذ لعلّه لا ينزل به المرض إذا صام . وقيل: يجوز له الفطر .
فإن خاف كلّ من المريض والصّحيح الهلاك على نفسه بصومه ، وجب الفطر .
وكذا لو خاف أذىً شديدًا ، كتعطيل منفعة ، من سمع أو بصر أو غيرهما ، لأنّ حفظ النّفس والمنافع واجب ، وهذا بخلاف الجهد الشّديد ، فإنّه يبيح الفطر للمريض ، قيل: والصّحيح أيضًا .
وقال الشّافعيّة: إنّ المريض - وإن تعدّى بفعل ما أمرضه - يباح له ترك الصّوم ، إذا وجد به ضررًا شديدًا ، لكنّهم شرطوا لجواز فطره نيّة التّرخّص - كما قال الرّمليّ واعتمده - وفرّقوا بين المرض المطبق ، وبين المرض المتقطّع: فإن كان المرض مطبقًا ، فله ترك النّيّة في اللّيل .
وإن كان يحمّ وينقطع ، نظر: فإن كان محمومًا وقت الشّروع في الصّوم ، فله ترك النّيّة ، وإلاّ فعليه أن ينوي من اللّيل ، فإن احتاج إلى الإفطار أفطر .
ومثل ذلك الحصّاد والبنّاء والحارس - ولو متبرّعًا - فتجب عليهم النّيّة ليلًا ، ثمّ إن لحقتهم مشقّة أفطروا .