18 -اتّفق الفقهاء على أنّ الإقامة من شروط وجوب الجمعة ، وعلى ذلك يكون السّفر بشروطه من أسباب سقوط وجوب الجمعة عن المسافر .
وتفصيل ذلك في مصطلح: ( صلاة الجمعة ) .
سقوط القسم بين الزّوجات:
19 -اتّفق الفقهاء على وجوب العدل في القسم بين الزّوجات في المبيت ، ويسقط هذا في السّفر ، على تفصيل ينظر في مصطلح: ( قسم بين الزّوجات ) .
ب - المرض:
ومن الرّخص المتعلّقة بالمرض ما يأتي:
التّيمّم عند العجز عن استعمال الماء شرعًا:
20 -إذا خاف المريض من استعمال الماء على نفسه ، أو عضو من أعضائه التّلف ، أو زيادة المرض أو تأخّر البرء جاز له التّيمّم .
على تفصيل ينظر في مصطلح: ( تيمّم ف 21 ) .
العجز عن أداء ركن من أركان الصّلاة:
21 -إذا عجز المريض عن أداء الصّلاة بأركانها أو خاف زيادة مرضه بذلك صلّى على قدر استطاعته .
وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: ( صلاة المريض ) .
الجمع بين الصّلاتين:
22 -اختلف الفقهاء في جواز الجمع بين الصّلوات للمريض ، فذهب المالكيّة والحنابلة إلى جواز الجمع خلافًا للحنفيّة والشّافعيّة .
على تفصيل ينظر في مصطلح: ( جمع الصّلوات ف 9 ) .
التّخلّف عن الجمعة:
23 -ذهب الفقهاء إلى جواز تخلّف المريض عن صلاة الجمعة للعجز أو المشقّة .
على تفصيل ينظر في مصطلح: ( صلاة الجمعة ) .
الفطر في رمضان:
24 -اتّفق الفقهاء على جواز الفطر للمريض في رمضان .
على تفصيل ينظر في مصطلح: ( صوم ) .
خروج المعتكف من المسجد:
25 -يجوز للمعتكف الخروج من المسجد حالة المرض .
وللتّفصيل ينظر مصطلح: ( اعتكاف ف 36 وما بعدها ) .
الاستنابة في الحجّ والعمرة وفي رمي الجمرات:
26 -ذهب الفقهاء إلى مشروعيّة الإنابة في الحجّ ، وفي رمي الجمار لغير القادر عليهما على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: ( حجّ ف 66 ، 115 ) .
استباحة محظورات الإحرام مع الفدية:
27 -حظر الشّارع الحكيم بعض المباحات على المحرم تذكيرًا له بما أقدم عليه من نسك ، لكنّ الشّارع راعى الأعذار الّتي قد تقوم بالمحرم ، فأباح بعض المحظورات ، وشرع الفدية جبرًا لما قد يكون في إحرام المحرم من مخالفة .
وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: ( إحرام ف 54 وما بعدها ) .
التّداوي بالمحرّم:
28 -اتّفق الفقهاء من حيث الجملة على عدم جواز التّداوي بالمحرّم والنّجس ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: » إنّ اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم « .
لكنّ بعض الفقهاء أباحوا التّداوي بهما لعذر ، على تفصيل ينظر في مصطلح: ( تداوي ف 8 و 9 ) .
إباحة النّظر إلى العورة ولمسها:
29 -اتّفق الفقهاء على تحريم نظر الأجنبيّ إلى العورة ، ولمسها من الذّكر ، أو الأنثى ، لكنّهم أباحوا ذلك للعذر أو الضّرورة كالمرض .
وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح: ( تطبيب ف 4 ، وعورة ) .
ج - الإكراه:
30 -الإكراه الّذي تتغيّر معه بعض الأحكام هو: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفًا به ، وللإكراه تقسيمات باعتبارات مختلفة راعاها الفقهاء والأصوليّون ومنها: تقسيم الإكراه إلى إكراه بحقّ ، وهو: الإكراه المشروع الّذي لا ظلم فيه ولا إثم ، وإكراه بغير حقّ وهو: الإكراه ظلمًا أو الإكراه المحرّم لتحريم وسيلته أو لتحريم المطلوب به .
وقسّم الحنفيّة الإكراه إلى: إكراه ملجئ: وهو الّذي يكون بالتّهديد ، بإتلاف النّفس أو عضو منها ، أو بإتلاف جميع المال ، أو التّهديد بهتك العرض ، أو بقتل من يهمّ الإنسان أمره ، وإكراه غير ملجئ وهو: الّذي يكون بما لا يفوّت النّفس أو بعض الأعضاء ، كالحبس لمدّة قصيرة ، والضّرب الّذي لا يخشى منه القتل أو إتلاف بعض الأعضاء . والإكراه بجميع أقسامه مفسد للرّضا في الجملة ، وبعضه مفسد للاختيار ، على خلاف في ذلك ، وفي أحكام الإكراه بأقسامه المختلفة ، وفي آثار كلّ قسم على الاختيار والرّضا . وينظر التّفصيل في مصطلح: ( إكراه ، ف 16 وما بعدها ) .
د - الجهل والنّسيان:
31 -الجهل هو اعتقاد الشّيء على غير ما هو عليه ، والنّسيان من معانيه: ترك الشّيء عن ذهول وغفلة ، والجهل والنّسيان يعتبران عذرين مسقطين للإثم في الجملة ، على تفصيل ينظر في مصطلح: ( جهل ف 4 وما بعدها ، ونسيان ) .
هـ - الجنون والإغماء والنّوم:
32 -الجنون هو: اختلال العقل يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلاّ نادرًا والإغماء هو: آفة في القلب أو الدّماغ تعطّل القوى المدركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبًا ، والنّوم معروف ، وقد عرّف بأنّه: فتور يعرض للإنسان مع قيام العقل يوجب العجز عن إدراك المحسوسات والأفعال الاختياريّة واستعمال العقل .
33 -والجنون: عذر وعارض من عوارض أهليّة الأداء ، وهو يزيلها من أصلها ، لأنّ أساسها العقل والتّمييز ، والمجنون عديم العقل والتّمييز ولا يؤثّر الجنون في أهليّة الوجوب، لأنّ أساسها الإنسانيّة ، أمّا أثر الجنون في العبادات والتّصرّفات والجنايات ففيه تفصيل ينظر في مصطلح: ( جنون ف 9 وما بعدها وأهليّة ف 27 ) .
34 -وكلّ من الإغماء والنّوم عذر ، وهما لا ينافيان أهليّة الوجوب ، لعدم إخلالهما بالذّمّة ، إلاّ أنّهما يوجبان تأخير توجّه الخطاب بالأداء إلى حال اليقظة ، وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح: ( إغماء ف 5 وما بعدها ، وأهليّة ف 30 - 31 ونوم ) .
و - الاضطرار: