فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
27 -ذهب الفقهاء إلى نجاسة المذي ، للأمر بغسل الذكر منه والوضوء في حديث علي رضي الله عنه قال" ( كنت رجلا مذاء ، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال يغسل ذكره 40 93 ويتوضأ ) "، ولأنه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول .
وذهب الفقهاء إلى نجاسة الودي كذلك .
واختلفوا في نجاسة المني أو طهارته فذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى طهارته .
والتفصيل في مصطلح ( مذي ف 4 ، ومني ف 5 ، وودي ) .
ل - رطوبة الفرج
ل - رطوبة الفرج
28 -ذهب أبو حنيفة إلى طهارة رطوبة فرج المرأة الداخلي كسائر رطوبات البدن ، وذهب أبو يوسف ومحمد إلى نجاسته .
أما رطوبة الفرج الخارجي فطاهرة اتفاقا .
وإذا كانت النجاسة في محلها فلا عبرة بها باتفاق .
وذهب المالكية إلى أن رطوبة الفرج من غير مباح الأكل نجسة ، أما من مباح الأكل فطاهرة ما لم يتغذ بنجس ، ورطوبة فرج الآدمي نجسة على الراجح خلافا لمن قال بطهارته .
وذهب الشافعية إلى أن رطوبة الفرج من الآدمي أو من حيوان طاهر ولو غير مأكول ليست بنجس في الأصح بل طاهرة لأنها كعرقه ، ومقابل الأصح أنها نجسة ، لأنها متولدة من محل النجاسة ينجس بها ذكر المجامع .
وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن رطوبة فرج المرأة طاهرة للحكم بطهارة منيها ، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها لزم الحكم بنجاسة منيها .
وقالوا في الرواية الثانية - اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وجزم به في الإفادات - إن رطوبة الفرج نجسة ، وقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع نجس لأنه لا يسلم من المذي .
حكم الخمر
حكم الخمر
29 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر نجسة كالبول والدم ، لثبوت حرمتها وتسميتها رجسا بقوله تعالى { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } والرجس في اللغة الشيء القذر أو النتن .
40 94 وذهب بعض الفقهاء منهم ربيعة شيخ مالك والصنعاني والشوكاني إلى طهارتها تمسكا بالأصل ، وحملوا الرجس في الآية على القذارة الحكمية .
والتفصيل في مصطلح ( أشربة ف 30 - 32 وما بعدها ، وتخليل ف 13 - 14 ) .
ما تلاقيه النجاسة
أ - تلاقي الجافين أو الطاهر الجاف بالنجس المائع أو المبتل وعكسه
ما تلاقيه النجاسة
أ - تلاقي الجافين أو الطاهر الجاف بالنجس المائع أو المبتل وعكسه
35 -قال الحنفية لو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا ، كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر ، ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولم يظهر أثرها فيه ، ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه أي الثوب ، وقيل ينجس إن كان مبلولا لاتصالها به .
ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة فالصحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة .
وقال المالكية لو زال عين النجاسة عن المحل بغير الماء المطلق من مضاف وبقي بلله ، فلاقى جافا ، أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي محلها على المذهب ، إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل ، ومقابل المذهب أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس ، ومقتضى ذلك أنه إذا لاقى المحل المبلول جافا ، أو لاقى المحل الجاف شيء مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء نجسر وأحدهما رطب والآخر يابس فينجس الطاهر بملاقاتها .
ب - وقوع النجاسة في مائع أو جامد
ب - وقوع النجاسة في مائع أو جامد
31 -إذا وقعت نجاسة في سمن ونحوه من المائعات الطاهرة ، فإن كان جامدا فقد ذهب الفقهاء إلى أنها تلقى وما حولها وينتفع بالباقي ، لما روت ميمونة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال"ألقوها وما حولها فاطرحوه ، وكلوا سمنكم ) "40 95 أما إذا كان السمن ونحوه مائعا ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك .
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه ينجس ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال"إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ) ".
وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن المائع كالماء لا ينجس إلا بما ينجس به الماء .
32 -واختلف الفقهاء كذلك في إمكان تطهير المائع من النجاسة .
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يمكن تطهير المائع من النجاسة . لحديث أبي هريرة السابق .
والفتوى عند الحنفية على أنه يمكن تطهير المائع من النجاسة .
والتفصيل في مصطلح ( مائع ف 3 - 4 ، وطهارة ف 15 ) .
ج - المياه التي تلاقي النجاسة
ج - المياه التي تلاقي النجاسة
33 -اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه كان نجسا ، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا .
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء لونا أو طعما أو رائحة أنه نجس ما دام كذلك .
واختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه على أقوال .
والتفصيل في مصطلح ( مياه ف 17 - 23 ) .
د - الماء المنفصل عن محل التطهير
د - الماء المنفصل عن محل التطهير
34 -اختلف الفقهاء في الماء الذي أزيل به حدث أو خبث من حيث بقاؤه على طهوريته أو فقده الطهورية ، ومن حيث نجاسته أو عدم نجاسته .
والتفصيل في مصطلح ( مياه ف 9 - 12 ) .
هـ - تنجس الآبار
هـ - تنجس الآبار