فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 2053

ح- نسيان النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه 13- ذهب الحنفية إلى أن من صلى بنجاسة مانعة من صحة الصلاة ناسيا فإن صلاته تبطل وذهب المالكية إلى أن إزالة النجاسة عن بدن المصلي ومكانه واجبة مع الذكر والقدرة ، فمن صلى بها فإن كان ذاكرا قادرا أعاد الصلاة أبدا ، وإن كان ناسيا أو عاجزا حتى فرغ من صلاته أعاد الصلاة في الوقت ندبا

وذهب الشافعية إلى أن من صلى بنجس لا يعفى عنه لم يعلمه في ابتداء صلاته ثم علم كونه فيها وجب القضاء في الجديد ؛ لأن ما أتى به غير معتد به لفوات شرطه ، وفي القديم لا يجب عليه القضاء لعذره بالنسيان وعدم العلم بها ، ولحديث خلع النعلين في الصلاة ، وفيه فقال - صلى الله عليه وسلم" ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ) ". والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستأنف الصلاة ، واختار هذا في المجموع ، وإن علم بالنجس ثم نسي فصلى ثم تذكر في الوقت أو قبله أعادها ، أو بعده وجب القضاء على المذهب المقطوع به لتفريطه بترك التطهير لما علم به . وحيث أوجبنا الإعادة فيجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة ، فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلاشيء عليه ؛ لأن الأصل في كل حادث تقدير وجوده في أقرب زمن ، والأصل عدم وجوده قبل ذلك ، قال في الأنوار إذا صلى وفي ثوبه مثلا نجاسة ولم يعلم بها حتى مات ، فالمرجو من عفو الله عدم المؤاخذة

وقال الحنابلة من صلى وعلم أنه كانت عليه نجاسة في الصلاة ولكن جهلها أو نسي لا تصح صلاته فيعيدها وهو المذهب . وفي إحدى الروايتين تصح صلاته ، وهي الصحيحة عند الأكثرين

ط- نسيان سجود السهو

40 274 ط- نسيان سجود السهو 14- إذا سها المصلي عن سجود السهو فانصرف من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه . والتفصيل في مصطلح ( سجود السهو ف 9 ) .

ي- زكاة المال المنسي

ي- زكاة المال المنسي 15- اختلف الفقهاء في حكم مال الضمار ، من حيث وجوب الزكاة فيه إذا وصل إلى يد مالكه بعد إياسه من الحصول عليه . ومن صوره المال المودع عند من لا يعرفه إذا نسي شخصه سنين ثم تذكره ، وذلك على ثلاثة أقوال الأول تجب فيه الزكاة للسنين الماضية إذا وصلت إليه يده . الثاني لا تجب فيه الزكاة ويستقبل مالكه حولا مستأنفا من يوم قبضه . الثالث يزكيه مالكه إذا قبضه لسنة واحدة . والتفصيل في مصطلح ( ضمار ف 3 ، 12 وما بعدها ) .

ك- نسيان قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر

ك- نسيان قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر 16- اختلف الفقهاء في حكم من نسي قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر . فذهب الشافعية وهو المذهب والحنابلة والسيوري من المالكية إلى أن من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ، فإن كان بعذر يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه ، لأنه معذور . ومن الأعذار النسيان كما نص عليه بعضهم . وقال الشربيني الخطيب والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية

وذهب الحنفية إلى أن من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه ؛ لأن القضاء على التراخي على الصحيح ، ومعنى التراخي أنه يجب في مطلق الوقت غير عين ، فيجوز القضاء في جميع الأوقات ، إلا الأوقات المستثناة ، ولا يجوز إلا بنية معينة من الليل بخلاف الأداء ، والفدية شرط العجز عن القضاء عجزا لا ترجى معه القدرة في جميع عمره

وقال البرزلي من المالكية ظاهر المدونة أن الناسي لقضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان 40 275 آخر يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم ولا يعذر إلا بما لا يقدر على الصوم من زمن تعين وقته إلى دخول رمضان الثاني

ل- أثر النسيان في قطع تتابع الصوم الواجب تتابعه

مستوى7 المسألة الأولى الأكل والشرب والجماع نسيانا

ل- أثر النسيان في قطع تتابع الصوم الواجب تتابعه وفيه مسائل المسألة الأولى الأكل والشرب والجماع نسيانا 17- ذهب الحنفية والمالكية في المشهور ، والشافعية والحنابلة في الصحيح إلى أن الأكل والشرب والجماع نسيانا في صوم الكفارات الواجب التتابع فيها لا يقطع التتابع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم" ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ".

وذهب المالكية في القول المقابل للمشهور - ونص على أنه ضعيف - والحنابلة في رأي إلى أنه يقطعه

مستوى7 المسألة الثانية ترك النية نسيانا في الصوم الواجب تتابعه

المسألة الثانية ترك النية نسيانا في الصوم الواجب تتابعه 18- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن نسيان النية في بعض الليالي في الصوم الواجب تتابعه يقطع التتابع كتركها عمدا ، ولا يجعل النسيان عذرا في ترك المأمورات

وذهب المالكية إلى أنه تكفي نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه كرمضان والكفارات التي يجب تتابع الصوم فيها ، وقالوا لو بيت الفطر ناسيا للصوم فإنه يقطع التتابع على المشهور من المذهب خلافا لابن عبد الحكم حيث عذره في تفريق الصوم بالنسيان

مستوى7 المسألة الثالثة وطء المظاهر نسيانا

المسألة الثالثة وطء المظاهر نسيانا 19- ذهب أبو حنيفة ومحمد والمالكية والحنابلة في المذهب إلى أن المظاهر إن جامع المظاهر منها ليلا أو نهارا ولو ناسيا انقطع التتابع ويستقبل الصوم

40 276 ويرى الشافعية أنه إن جامع المظاهر امرأته التي ظاهر منها بالليل قبل التكفير أو أثناء شهري صوم الكفارة أثم لأنه جامع قبل التكفير ، ولا يبطل التتابع لأن جماعه لم يؤثر في الصوم فلم يقطع التتابع كالأكل بالليل ، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف حيث قال إذا جامع المظاهر المظاهر منها بالنهار ناسيا أو بالليل عامدا أو ناسيا لا يستأنف الصوم لأنه لا يمنع التتابع ، إذ لا يفسد به الصوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت