فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والمراد بأول الوضوء: أو غسل الكفين ، فينوي الوضوء ويسمي الله عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما ، ثم يتلفظ النية ، ثم يكمل غسلهما ، لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة ، ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد.
وقال المالكية ـ على المشهور ـ: يقول المتوضئ عند ابتداء وضوئه أي عند غسل يديه إلى كوعيه: بسم الله ، وفي زيادة: الرحمن الرحيم قولان رجح كل منهما ، فابن ناجي رجح القول بعدم زيادتهما ، والفاكهاني وابن المنير رجحا القول بزيادتهما.
وقال الحنابلة: صفة التسمية أن يقول: بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها ، فلو قال: بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه لم يجزئه على الأشهر ، وقال المرداوي: الأولى الإجزاء ، ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر ، ووقتها عند أول الواجبات وجوبا وأول المسنونات استحبابا.
مستوى6 ب ـ التسمية عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء
ب ـ التسمية عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء:
89 ـ نص فقهاء الحنفية على أن من آداب الوضوء التسمية عند غسل كل عضو في الوضوء أو عند مسح ما يمسح من أعضاء الوضوء ، والتسمية تكون بالصيغة الواردة وهي: بسم الله العظيم ، والحمد لله على دين الإسلام ، وزاد بعضهم التشهد هنا .
قال ابن عابدين: قال في الحلية: عن البراء بن عازب عن النبي ( قال:"ما من عبد يقول حين يتوضأ: بسم الله ، ثم يقول بكل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يقول حين يفرغ: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ، فإن قام من وقت ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه ، ثم يقال له: استأنف العمل."
43 360 ونص ابن مفلح وغيره على أن ظاهر كلام فقهاء الحنابلة أنه لا تستحب التسمية عند كل عضو.
مستوى5 ثانيًا: غسل اليدين إلى الرسغين
ثانيًا: غسل اليدين إلى الرسغين:
90 ـ ذهب الفقهاء إلى أنه يسن غسل اليدين الطاهرتين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء لفعل النبي ( فقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه صفة وضوء النبي ( فقال:"دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ، ثم أدخل يمينه في الإناء".
وإن كانتا نجستين فيجب غسلها اتفاقًا .
(ر: رسغ ف 2 ، كف ف 3 ، نوم ، يد) .
مستوى5 ثالثًا المضمضمة
ثالثًا: المضمضمة:
91 ـ اختلف الفقهاء في حكم المضمضة في الوضوء:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضمضة في الوضوء سنة .
وقال الحنابلة: المضمضة في الوضوء واجبة .
وانظر تفصيل آراء الفقهاء في بيان حكم المضمضة وأدلة كل رأي وفي بيان حكم المضمضة وكيفيتها ، والترتيب بينها وبين غيرها ، والمبالغة فيها ، وحكمها للصائم في مصطلح (مضمضة ف 2 ـ 8) .
مستوى5 رابعًا ـ الاستنشاق
رابعًا ـ الاستنشاق:
92 ـ اختلف الفقهاء في حكم الاستنشاق في الوضوء:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستنشاق في الوضوء سنة .
وذهب الحنابلة إلى أن الاستنشاق في الوضوء فرض أو واجب .
وانظر تفصيل آراء الفقهاء في حكم الاستنشاق وأدلة كل رأي وكيفيته: في مصطلح (مضمضة ف 3 ـ 8 ، استنشاق ف 2) .
مستوى5 خامسًا ـ الاستنثار
خامسًا ـ الاستنثار:
93 ـ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستنثار في الوضوء سنة من سننه لحديث"إذا استنشقت فانتثر"وبما ورد 43 361 أن النبي (:"مضمض استنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء".
والاستنثار عند المالكية: طرح المتوضئ الماء من الأنف بالنَّفَس واضعا إصبعيه السبابة والإبهام من اليد اليسرى عليه عند نثره ، ممسكا له من أعلاه لأنه أبلغ في النظافة ، فإن لم يضع إصبعيه على أنفه ولا أنزل الماء من الأنف بالنفس ـ وإنما نزل الماء بنفسه ـ فلا يسمى هذا استنثارا بناء على أن وضع الإصبعين من تمام السنة ، وقيل: إن ذلك مستحب ، وكون الإصبعين من اليد اليسرى مستحب ، وكذلك كون الإصبعين السبابة والإبهام .
والاستنثار عند الشافعية: أن يخرج المتوضئ بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى .
وقال الحنابلة: يسن استنثاره بيساره.
مستوى5 سادسًا مسح كل الرأس
سادسًا: مسح كل الرأس:
94 ـ سبق بيان أن مسح جميع الرأس فرض عند المالكية على المشهق والحنابلة .
وذهب الحنفية والشافعية إلى أن من سنن الوضوء مسح كل الرأس .
واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما ورد"أن رسول الله ( توضأ ومسح رأسه كله".
وقالوا"إنه ( قد مسح بناصيته"فيكون مسح الربع فرضا ويكون مسح الجميع سنة .
ونص الحنفية على أن المتوضئ إذا داوم على ترك استيعاب كل الرأس بالمسح بلا عذر يأثم ، وقالوا: وكأنه لظهور رغبته عن السنة .
وقال الشافعية: يسن للمتوضئ مسح كل الرأس للاتباع ، وخروجا من خلاف من أوجبه.
مستوى6 مسائل تتعلق بمسح الرأس
مستوى7 أ - تكرار المسح
43 362 مسائل تتعلق بمسح الرأس:
أ - تكرار المسح
95 ـ ذهب الحنفية إلى أنه يسن مسح كل الرأس مرة بماء واحد ، والذي يروى من التثليث محمول على المسح بماء واحد وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة أن المتوضئ إذا مسح بماء واحد ثلاثا كان مسنونا .
أما لو مسح ثلاثًا ففيه ثلاثة أقوال: قيل يكره ، وقيل: بدعة ، وقيل: لا بأس به .
وفي الخانية: لا يكره ولا يكون سنة ولا أدبا ، قال في البحر: وهو الأولى ، إذ لا دليل على الكراهية ، قال ابن عابدين: لكن استوجه في شرح المنية القول بالكراهة ، وذكرت ما يؤيده فيما علقته على البحر.