فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويسن مسحهما بماء جديد بعد مسح رأسه لما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه"رأى رسول الله ( يتوضأ ، فأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي مسح به رأسه"، والبياض فوق الأذنين 43 366 دون الشعر من الرأس أيضًا: على الصحيح من المذهب ، فيجب مسحه مع الرأس ، وكيف مسح الأذنين أجزأ كالرأس .
والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لما روى ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه: داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه"ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر ، فالأذن أولى.
وقال الحنفية: يكفي مسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد ، لأنهما من الرأس ، قال صلى الله عليه وسلم:"الأذنان من الرأس"والمراد بيان الحكم دون الخلقة .
والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس ، ثم يمسح أذنيه بإصبعيه ، ولا يكون الماء مستعملا بهذا لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة .
فلو مسح المتوضئ أذنيه بالبلة الباقية من مسح الرأس كفى وكان مقيما للسنة ، ولكن مسحهما بماء جديد أولى ، مراعاة للخلاف ليكون آتيا بالسنة اتفاقا .
وقالوا يندب إدخال خنصره المبلولة في صماخ أذنيه عند مسحهما.
مستوى5 ثامنًا ـ تخليل اللحية وشعور الوجه
ثامنًا ـ تخليل اللحية وشعور الوجه:
100 ـ ذهب الفقهاء ـ في الجملة ـ إلى أنه يسن في الوضوء تخليل اللحية وسائر شعور الوجه ، على خلاف بينهم وتفصيل سبق بيانه (ف5) في غسل الوجه في الوضوء ، وينظر مصطلح (تخليل ف 6 ـ 8) .
مستوى5 تاسعًا ـ تخليل أصابع اليدين والرجلين
مستوى5 عاشرًا ـ التثليث
تاسعًا ـ تخليل أصابع اليدين والرجلين:
101 ـ اختلف الفقهاء في حكم تخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين في الوضوء .
43 367 وينظر التفصيل في مصطلح (إصبع ف 2 ـ 3 ، وتخليل 2 ـ 5) .
عاشرًا ـ التثليث:
102 ـ ذهب الفقهاء إلى أن تثليث غسل الأعضاء في الوضوء سنة لأن النبي ("توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به ، وتوضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين ، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي"، والتفصيل في مصطلح( تثليث ف2)
مستوى5 الحادي عشر ـ الاستياك
الحادي عشر ـ الاستياك:
103 ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السواك سنة عند الوضوء ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) . وقال الحصكفي: السواك سنة مؤكدة . . . وهو للوضوء عندنا .
والمشهور من المذهب عند المالكية أن السواك مستحب ، ونقل الحطاب عن ابن عرفة أن مقتضى الأحاديث من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمرض موته ، وقوله:"لولا أن أشق . . . . ."أن يكون سنة ، وهو وجيه لكنه خلاف المشهور ، قال الدسوقي.
وفي تعريف الاستياك ، وحكمة مشروعيته ، وحكمه التكليفي ، والاستياك في الوضوء ، وللصائم ، وما يُستاك به وما يحظر أو يُكره ، وصفات السواك ، والسواك بغير عود أو بالإصبع ، وكيفية الاستياك ، وآدابه ، وتكراره وأقله وأكثره ، وإدماء السواك للفم ، و . . . . . . في كل ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (استياك) .
مستوى5 الثاني عشر ـ المسح على العمامة
مستوى5 الثالث عشر ـ عدم الإسراف في استعمال الماء
الثاني عشر ـ المسح على العمامة:
104 ـ اختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة ، وانظر تفصيل آرائهم في مصطلح (مسح ف 8 ـ12 ، عمامة ف13) .
43 368 الثالث عشر ـ عدم الإسراف في استعمال الماء:
105 ـ تناول الفقهاء موضوع الإسراف في استعمال الماء في الوضوء في حالتين:
أ ـ الزيادة على ثلاث مرات .
ب ـ حالة استعمال الماء بكثرة في الوضوء .
وينظر تفصيل آراء الفقهاء في الحالتين في مصطلح (إسراف ف 6 ـ 7) .
مستوى5 الرابع عشر ـ التيامن
الرابع عشر ـ التيامن:
106 ـ اختلف الفقهاء في حكم التيامن في الوضوء في اليدين والرجلين .
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن التيامن في الوضوء مستحب.
واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله: وفي طهوره وترجله وتنعله".
وحكى عثمان وعلي رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:"فبدأ باليمنى قبل اليسرى".
وذهب الشافعية ، وبعض الحنفية ، إلى أن التيامن في الوضوء سنة ، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم".
وقال ابن الهمام: إن التيامن سنة لثبوت مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه ، فغير واحد ممن حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم صرّحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وذلك يفيد المواظبة ، لأنهم إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته 43 369 فيكون سنة ، ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم:"إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم".
وفي رواية عن أحمد أن التيامن واجب ، حكاها الفخر الرازي ، وشذذه الزركشي .
وقيل يكره تركه .
قال ابن قدامة: وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.
مستوى5 الخامس عشر ـ إطالة الغرة والتحجيل
الخامس عشر ـ إطالة الغرة والتحجيل:
107 ـ اختلف الفقهاء في حكم الغرة والتحجيل:
فذهب الشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه يسن في الوضوء إطالة الغرة والتحجيل ، بأن يتجاوز المتوضئ موضع الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين .