فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهب: أنه لا يسن مسح الرقبة ، إذ لم يثبت فيه شيء .
وذهب الحنفية في قول حكي بلفظ: قيل ، والنووي إلى أن مسح الرقبة بدعة .
وقال المالكية: لا يندب مسح الرقبة بالماء لعدم ورود ذلك في وضوئه صلى الله عليه وسلم ، بل يكره لأنه من الغلو في الدين .
مستوى5 الحادي والعشرون ـ تحريك الخاتم
الحادي والعشرون ـ تحريك الخاتم:
113 ـ اختلف الفقهاء في حكم تحريك الخاتم في الوضوء:
فقال الحنفية والشافعية: من مستحبات الوضوء تحريك المتوضئ خاتمه الواسع ـ ومثله القرط ـ وكذا الضيق إن علم وصول الماء ، وإلا فرض .
وقال أحمد بن حنبل: من توضأ وكان خاتمه ضيقًا فلا بد أن يحركه ، وإن كان واسعًا 43 373 يدخل فيه الماء أجزأه ، وقد روى أبو رافع:" ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه ) ".
وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ليتبيّن وصول الماء إليه ، لأن الأصل عدمه .
ونص المالكية على أن الخاتم المأذون فيه لا يجب نزعه ولا تحريكه في الوضوء ولو كان ضيقًا لا يصل الماء تحته ، فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته . وأما غير المأذون فيه فيجب نزعه إن كان حرامًا وأجزأ تحريكه إن كان واسعًا.
مستوى5 الثاني والعشرون ـ البدء بمقدم الأعضاء
الثاني والعشرون ـ البدء بمقدم الأعضاء:
114 ـ قال الشافعية: يسن في الوضوء البدء بأعلى الوجه ، وأطراف الأصابع ، ومقدم الرأس .
وقال الحنفية والمالكية: من مستحبات الوضوء البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو ، بأن يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد نازلًا إلى ذقنه أو لحيته ، ويبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، وفي الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا، وفي الرجل من الأصابع إلى الكعبين.
مستوى5 الثالث والعشرون ـ عدم الكلام
الثالث والعشرون ـ عدم الكلام:
115 ـ ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يستحب أن لا يتكلم المتوضئ أثناء وضوئه بلا حاجة .
ويرى المالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب أنه يكره الكلام على الوضوء .
والمراد بالكراهة عند الحنابلة هنا ترك الأولى.
وقال المالكية وابن مفلح من الحنابلة: الكراهة بغير ذكر الله .
مستوى6 السلام على المتوضئ وردّه
43 374 السلام على المتوضئ وردّه:
116 ـ اختلف الفقهاء في حكم إلقاء السلام على المتوضئ وحكم ردّه:
فذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يشرع السلام على المتوضئ كما يشرع ردّه . قال شيخ الإسلام من الشافعية: الظاهر أنه يشرع السلام على المتوضئ ويجب عليه الرد .
قال في الفروع: ظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر أكمل ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، وفي الصحيحين:" ( أن أم هانئ رضي الله عنها سلّمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ، فقال: من هذه ؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب ، قال: مرحبًا بأم هانئ ) ".
وقال أبو الفرج وغيره من الحنابلة: يكره السلام على المتوضئ ، وفي الرعاية: ويكره رد المتوضئ السلام.
مستوى5 الرابع والعشرون ـ الدعاء عند كل عضو
الرابع والعشرون ـ الدعاء عند كل عضو:
117 ـ اختلف الفقهاء في الدعاء عند غسل أو مسح الأعضاء في الوضوء .
فذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية وجماعة من الحنابلة إلى أنه يستحب قول الدعاء عند كل عضو .
وصرّح المالكية بأنه يستحب ذكر الله عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء .
ودعاء الأعضاء عند الحنفية والشافعية والأفقهسي من المالكية هو أن يقول بعد التسمية عند المضمضة: اللهم أعني على تلاوة القرآن الكريم وذكرك وشكرك وحسن عبادتك .
وعند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار .
وعند غسل الوجه: اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .
وعند غسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي 43 375 بيميني وحاسبني حسابًا يسيرًا .
وعند غسل يده اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري .
وعند مسح رأسه: اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك .
وعند مسح أذنيه: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
وعند مسح عنقه: اللهم أعتق رقبتي من النار .
وعند غسل رجله اليمنى: اللهم ثبّت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام .
وعند غسل رجله اليسرى: اللهم اجعل ذنبي مغفورًا وسعيي مشكورًا وتجارتي لن تبور .
وقالوا: إن الوارد من الدعاء رواه ابن حبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يقوي بعضها بعضًا ـ فارتقى إلى مرتبة الحسن كما قال ابن عابدين ـ فيعمل به ، والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشرط: عدم شدة ضعفه ، وأن يدخل تحت أصل عام ، وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث .
وذهب الشافعية في رأي والحنابلة على الأصح: إلى أنه لا يستحب الدعاء عند كل عضو .
ونص الحنابلة على كراهته ، والمراد ترك الأولى .
قال النووي: دعاء الأعضاء لا أصل له .
وقال ابن القيم: الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها عنه عليه أفضل الصلاة والسلام.
مستوى5 الخامس والعشرون ـ الدعاء بعد الوضوء
الخامس والعشرون ـ الدعاء بعد الوضوء:
118 ـ ذهب الفقهاء إلى مشروعية الدعاء بعد الوضوء: