أَصْلُهُ سِتَّةٌ قَدْ يَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ وَإِلَى تِسْعَةٍ وَإِلَى عَشَرَةٍ . فَالْأَوَّلُ , كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ: فَإِنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ النِّصْفَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَالْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ , وَهُوَ أَرْبَعَةٌ , فَالْمَجْمُوعُ سَبْعَةٌ . وَمِثَالُ الْعَوْلِ إلَى ثَمَانِيَةٍ: زَوْجٌ , وَأُخْتَانِ لِأَبٍ , وَأُمٌّ , فَإِنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ , وَتَأْخُذُ الْأُخْتَانِ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ , وَالْأُمُّ السُّدُسَ سَهْمًا , فَالْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةٌ . وَمِثَالُ الْعَوْلِ إلَى تِسْعَةٍ: زَوْجٌ , وَأُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ , وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ , فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةً , وَلِلْأُخْتَيْنِ الشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً , وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثَ سَهْمَيْنِ , فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ تِسْعَةً . وَمِثَالُ الْعَوْلِ إلَى عَشَرَةٍ: زَوْجٌ , وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ , وَأُخْتٌ لِأَبٍ , وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ , وَأُمٌّ , فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ سَهْمٌ , وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ , وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ , فَالْمَجْمُوعُ عَشَرَةٌ . 60 - وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةُ اثْنَيْ عَشَرَ فَقَدْ تَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ , كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ , فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ , وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ النِّصْفَ , فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ: اثْنَا عَشَرَ , لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْأُخْتِ سِتَّةٌ , وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ . وَقَدْ تَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ , كَزَوْجٍ , وَبِنْتَيْنِ , وَأُمٍّ , وَأَبٍ , لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ , وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ اثْنَانِ , فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ خَمْسَةَ عَشَرَ . وَقَدْ تَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ , كَزَوْجَةٍ , وَأُمٍّ , وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ , وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ . لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ , وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ , وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ , فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ سَبْعَةَ عَشَرَ . 61 - وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ , فَإِنَّهَا لَا تَعُولُ إلَّا إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ , وَذَلِكَ كَزَوْجَةٍ , وَبِنْتَيْنِ , وَأُمٍّ , وَأَبٍ , لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ , وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ , فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ . 62 - وَمَا عَدَا مَا ذُكِرَ مِنْ أُصُولِ الْمَسَائِلِ فَلَا تَعُولُ , وَهِيَ الِاثْنَانِ , وَالثَّلَاثَةُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَالثَّمَانِيَةُ , فَلَا عَوْلَ فِي الِاثْنَيْنِ , لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ اثْنَيْنِ إذَا كَانَ فِيهَا نِصْفَانِ , كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ , أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ , كَزَوْجٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ . كَمَا لَا عَوْلَ فِي الثَّلَاثَةِ , لِأَنَّ الْخَارِجَ مِنْهَا إمَّا ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ , كَأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَإِمَّا ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ , كَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ , وَإِمَّا ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ , كَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ . وَلَا عَوْلَ فِي الْأَرْبَعَةِ , لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا , إمَّا رُبُعٌ وَمَا بَقِيَ , كَزَوْجٍ وَابْنٍ , أَوْ رُبُعٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ , كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ , أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ , كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ . وَلَا عَوْلَ فِي الثَّمَانِيَةِ , لِأَنَّ الْخَارِجَ مِنْهَا إمَّا ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ , كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ , أَوْ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ .