فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 2053

الْمَيِّتِ , كَبِنْتِ الْبِنْتِ , فَإِنَّهَا أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ , لِأَنَّ بِنْتَ الْبِنْتِ تُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ , وَالثَّانِيَةُ بِوَاسِطَتَيْنِ . وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الدَّرَجَةِ , بِأَنْ يُدْلُوا كُلُّهُمْ إلَى الْمَيِّتِ بِدَرَجَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ , فَحِينَئِذٍ يُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَارِثِ عَلَى وَلَدِ ذِي الرَّحِمِ , كَبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ , فَإِنَّهَا أَوْلَى مِنْ ابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ , لِأَنَّ الْأُولَى وَلَدُ بِنْتِ الِابْنِ , وَهِيَ صَاحِبَةُ فَرْضٍ , وَالثَّانِيَةُ ذَاتُ رَحِمٍ , وَسَبَبُ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ وَلَدَ الْوَارِثِ أَقْرَبُ حُكْمًا , وَالتَّرْجِيحُ يَكُونُ بِالْقُرْبِ الْحَقِيقِيِّ إنْ وُجِدَ , وَإِلَّا فَبِالْقُرْبِ الْحُكْمِيِّ . 83 - وَإِنْ اسْتَوَتْ دَرَجَاتُهُمْ فِي الْقُرْبِ , وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَلَدٌ وَارِثٌ كَبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ , وَابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ , أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ يُدْلُونَ بِوَارِثٍ , كَابْنِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الْبِنْتِ , فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ يُعْتَبَرُ أَشْخَاصُ الْفُرُوعِ الْمُتَسَاوِيَةِ الدَّرَجَاتِ , وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ حَالِ ذُكُورَتِهِمْ وَأُنُوثَتِهِمْ , سَوَاءٌ أَكَانَ أُصُولُهُمْ مُتَّفِقِينَ فِي الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ أَمْ لَا . فَإِنْ كَانَتْ الْفُرُوعُ ذُكُورًا فَقَطْ , أَوْ إنَاثًا فَقَطْ تَسَاوَوْا فِي الْقِسْمَةِ . وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقِسْمَةِ حَالُ أُصُولِهِمْ مِنْ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ . وَهُوَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَيَعْتَبِرُ مُحَمَّدٌ أَشْخَاصَ الْفُرُوعِ إنْ اتَّفَقَتْ صِفَةُ الْأُصُولِ فِي الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ , وَيَعْتَبِرُ الْأُصُولَ إنْ اخْتَلَفَتْ صِفَاتُهُمْ , وَيُعْطِي الْفُرُوعَ مِيرَاثَ الْأُصُولِ . وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِأَبِي يُوسُفَ وَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَجِهَةُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْفُرُوعِ إنَّمَا يَكُونُ لِمَعْنًى فِيهِمْ , وَهُوَ الْقَرَابَةُ , لَا لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِمْ , فَقَدْ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ , وَهِيَ الْوِلَادَةُ , فَيَتَسَاوَى الِاسْتِحْقَاقُ فِيمَا بَيْنَهُمْ , وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ فِي الْأُصُولِ . وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنَّ صِفَةَ الْكُفْرِ أَوْ الرِّقِّ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْمُدْلَى بِهِ , وَإِنَّمَا الَّذِي يُعْتَبَرُ صِفَةُ الْمُدْلِي , فَكَذَا تُعْتَبَرُ فِيهِ صِفَةُ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةُ فَقَطْ . وَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً , فَإِنَّ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ , وَلَوْ كَانَتْ الْعِبْرَةُ بِأَشْخَاصِ الْفُرُوعِ لَكَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْقِسْمَةِ صِفَةَ الْأَصْلِ الْمُدْلَى بِهِ , وَهُوَ الْأَبُ فِي الْعَمَّةِ , وَالْأُمُّ فِي الْخَالَةِ . 84 - وَلَوْ تَرَكَ بِنْتَ ابْنِ بِنْتٍ , وَابْنَ بِنْتِ بِنْتٍ فَالْمَالُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَسَنِ أَثْلَاثًا: ثُلُثَاهُ لِابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ , لِكَوْنِهِ ذَكَرًا , وَثُلُثُهُ لِلْبِنْتِ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُ الْمَالُ بَيْنَ الْأُصُولِ ( الْبَطْنُ الثَّانِي ) , وَهُوَ أَوَّلُ مَا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ , وَهُوَ بِنْتُ الْبِنْتِ وَابْنُ الْبِنْتِ أَثْلَاثًا: لِبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ ثُلُثَاهُ , لِأَنَّهُ نَصِيبُ أَبِيهَا , وَثُلُثُهُ لِابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ , لِأَنَّهُ نَصِيبُ أُمِّهِ . وَكَمَا اُعْتُبِرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ حَالُ الْأُصُولِ فِي الْبَطْنِ الثَّانِي , فَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ عِنْدَهُ حَالُ الْأُصُولِ الْمُتَعَدِّدَةِ , إذَا كَانَ فِي أَوْلَادِ الْبَنَاتِ الْمُتَسَاوِيَةِ فِي الدَّرَجَةِ بُطُونٌ مُخْتَلِفَةٌ , فَحِينَئِذٍ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ فِي الْأُصُولِ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , ثُمَّ يَجْعَلُ الذُّكُورَ مِنْ أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى حِدَةٍ , وَالْإِنَاثَ أَيْضًا طَائِفَةً أُخْرَى عَلَى حِدَةٍ , بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ , فَمَا أَصَابَ الذُّكُورَ مِنْ أَوَّلِ بَطْنٍ وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ يَجْمَعُ وَيُعْطِي فُرُوعَهُمْ بِحَسَبِ صِفَاتِهِمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ فُرُوعِهِمْ مِنْ الْأُصُولِ اخْتِلَافٌ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ , بِأَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا ذُكُورًا فَقَطْ أَوْ إنَاثًا فَقَطْ . 85 - وَإِنْ كَانَ مَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فِيهِ اخْتِلَافٌ , بِأَنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا يَجْمَعُ مَا أَصَابَ الذُّكُورَ وَيُقْسَمُ عَلَى أَعْلَى أَوَّلِ دَرَجَةٍ اُخْتُلِفَ فِيهَا ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً فِي أَوْلَادِهِمْ , وَيَجْعَلُ الذُّكُورَ طَائِفَةً وَالْإِنَاثَ طَائِفَةً أُخْرَى حَسْبَمَا سَبَقَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت