فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 2053

وَهُوَ تُسْعُ الْمَالِ لِبِنْتِهِ , وَمَا أَصَابَ الْأُخْتَ وَهُوَ تُسْعُ الْمَالِ إلَى ابْنِهَا وَابْنَتِهَا بِالسَّوِيَّةِ , وَثُلُثَا الْمَالِ يُقْسَمُ بَيْنَ بَنِي الْأَعْيَانِ أَنْصَافًا , بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوعِ فِي الْأُصُولِ , نِصْفُهُ لِبِنْتِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا , وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ وَلَدَيْ الْأُخْتِ الْمُقَدَّرَةِ بِأُخْتَيْنِ أَثْلَاثًا , لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , بِاعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ , وَلَا شَيْءَ لِفُرُوعِ بَنِي الْعَلَّاتِ , لِأَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِبَنِي الْأَعْيَانِ كَمَا سَبَقَ , فَتَصِحُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله تعالى مِنْ تِسْعَةٍ , ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِفُرُوعِ بَنِي الْأَخْيَافِ الثَّلَاثَةِ بِالسَّوِيَّةِ , وَثَلَاثَةٌ لِبِنْتِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ , وَثَلَاثَةٌ لِوَلَدَيْ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ , لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . الصِّنْفُ الرَّابِعُ: 92 - هُوَ الَّذِي يَنْتَسِبُ إلَى أَحَدِ جَدَّيْ الْمَيِّتِ أَوْ جَدَّتَيْهِ , وَهُمْ الْعَمَّاتُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , وَالْأَعْمَامُ لِأُمٍّ , وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ مُطْلَقًا . وَالْحُكْمُ فِيهِمْ: أَنَّهُ إذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اسْتَحَقَّ الْمَالَ كُلَّهُ , لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ . فَإِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّةً وَاحِدَةً , أَوْ عَمًّا وَاحِدًا لِأُمٍّ , أَوْ خَالًا وَاحِدًا , أَوْ خَالَةً وَاحِدَةً , كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْوَاحِدِ الْمُنْفَرِدِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ الْأَصْنَافِ . فَإِذَا اجْتَمَعُوا , وَكَانُوا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ , كَالْأَعْمَامِ لِأُمٍّ , وَالْعَمَّاتِ ( فَإِنَّهُمْ مِنْ جَانِبِ الْأَبِ ) , أَوْ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ( فَإِنَّهُمْ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ ) , فَالْحُكْمُ فِيهِمْ: أَنَّ الْأَقْوَى مِنْهُمْ فِي الْقَرَابَةِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ إجْمَاعًا , فَمَنْ كَانَ شَقِيقًا فَهُوَ أَوْلَى مِمَّنْ كَانَ لِأَبٍ . وَمَنْ كَانَ لِأَبٍ فَهُوَ أَوْلَى مِمَّنْ كَانَ لِأُمٍّ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْأَقْرَبُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , فَعَمَّةٌ شَقِيقَةٌ أَوْلَى مِنْ عَمَّةٍ لِأَبٍ أَوْ عَمَّةٍ لِأُمٍّ أَوْ عَمٍّ لِأُمٍّ , لِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا , وَكَذَا الْخَالُ أَوْ الْخَالَةُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ . 93 - وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا , وَاتَّحَدَتْ جِهَةُ الْقَرَابَةِ , وَاسْتَوَتْ قَرَابَتُهُمْ فِي الْقُوَّةِ , بِأَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ , كَانَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , كَعَمٍّ وَعَمَّةٍ كِلَاهُمَا لِأُمٍّ . أَوْ خَالٍ وَخَالَةٍ كِلَاهُمَا شَقِيقٌ , أَوْ لِأَبٍ , أَوْ لِأُمٍّ , لِأَنَّ الْعَمَّ وَالْعَمَّةَ مُتَّحِدَانِ فِي الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْأَبُ , وَكَذَلِكَ أَصْلُ الْخَالِ وَالْخَالَةِ وَاحِدٌ , وَهُوَ الْأُمُّ . وَمَتَى اتَّفَقَ الْأَصْلُ فَالْعِبْرَةُ فِي الْقِسْمَةِ بِالْأَشْخَاصِ عِنْدَ الْجَمِيعِ . 94 - وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ قَرَابَتِهِمْ , بِأَنْ كَانَتْ قَرَابَةُ بَعْضِهِمْ مِنْ جَانِبِ الْأَبِ , وَقَرَابَةُ بَعْضِهِمْ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ فَلَا اعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ . فَإِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّةً شَقِيقَةً وَخَالَةً لِأُمٍّ , أَوْ خَالًا شَقِيقًا وَعَمَّةً لِأُمٍّ , فَالثُّلُثَانِ - وَهُوَ نَصِيبُ الْأَبِ - لِقَرَابَةِ الْأَبِ , وَالثُّلُثُ - وَهُوَ نَصِيبُ الْأُمِّ - لِقَرَابَةِ الْأُمِّ . كَيْفِيَّةُ تَوْرِيثِ أَوْلَادِ الصِّنْفِ الرَّابِعِ: 95 - الْحُكْمُ السَّابِقُ فِي تَوْرِيثِ الصِّنْفِ الرَّابِعِ لَا يَسْرِي عَلَى أَوْلَادِهِمْ , لِأَنَّ أَوْلَى الْأَوْلَادِ بِالْمِيرَاثِ أَقْرَبُهُمْ إلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ , فَبِنْتُ الْعَمَّةِ أَوْ ابْنُهَا أَوْلَى مِنْ بِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ وَابْنِ بِنْتِهَا , لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ . وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ إلَى الْمَيِّتِ , وَكَانَتْ جِهَةُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدَةً , بِأَنْ تَكُونَ قَرَابَةُ الْكُلِّ مِنْ جَانِبِ أَبِي الْمَيِّتِ , أَوْ مِنْ جَانِبِ أُمِّهِ , فَمَنْ كَانَ لَهُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ , فَإِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ثَلَاثَةَ أَوْلَادِ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ , كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِوَلَدِ الْعَمَّةِ الشَّقِيقَةِ , فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلِوَلَدِ الْعَمَّةِ لِأَبٍ , فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلِوَلَدِ الْعَمَّةِ لِأُمٍّ , وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي أَوْلَادِ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ , أَوْ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ . 96 - وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقَرَابَةِ بِحَسَبِ الدَّرَجَةِ وَقُوَّةِ الْقَرَابَةِ , وَكَانَتْ جِهَةُ الْقَرَابَةِ مُتَّحِدَةً , بِأَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ مِنْ جِهَةِ أَبِي الْمَيِّتِ أَوْ جِهَةِ أُمِّهِ , فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ , كَبِنْتِ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمَّةِ الشَّقِيقَةِ , أَوْ لِأَبٍ , أَوْ لِأُمٍّ , فَالْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ , لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ , دُونَ ابْنِ الْعَمَّةِ , لِأَنَّهُ وَلَدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت