ج - الوقت: ووقت طواف الوداع عند الحنفيّة يمتدّ عقب طواف الزّيارة لو تأخّر سفره ، وكلّ طواف يفعله الحاجّ بعد طواف الزّيارة يقع عن طواف الصّدر . أمّا السّفر فور الطّواف فليس من شرائط جوازه عند الحنفيّة ، حتّى لو كان للصّدر ، ثمّ تشاغل بمكّة بعده حتّى ولو أقام أيّاما كثيرة ، لا يجب عليه طواف آخر ، لأنّ المراد أن يكون آخر عهده بالبيت نسكا ، لا إقامة ، والطّواف آخر مناسكه بالبيت ، إلاّ أنّ المستحبّ أن يؤخّر طواف الصّدر إلى الوقت الّذي يريد أن يسافر . فيه . وعند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وقته بعد فراغه من جميع أموره ، وعزمه على السّفر ، ويغتفر له أن يشتغل بعده بأسباب السّفر ، كشراء الزّاد ، وحمل الأمتعة ونحو ذلك ولا يعيده ، لكن إن مكث بعده مشتغلا بأمر آخر غير أسباب السّفر كشراء متاع ، أو زيارة صدّيق ، أو عيادة مريض احتاج إلى إعادة الطّواف .
واجبات الحجّ التّابعة لغيرها:
75 -واجبات الحجّ التّابعة لغيرها هي أمور يجب أداؤها في ضمن ركن من أركان الحجّ ، أو ضمن واجب أصليّ من واجباته . وتجد دراستها في المصطلحات الّتي تخصّ أركان الحجّ أو واجباته ، سوى ترتيب أعمال يوم النّحر ، فندرسه هنا ، ونشير إلى ما سواه إشارة سريعة . أوّلا: واجبات الإحرام:
76 -أ - كون الإحرام من الميقات المكانيّ ، لا بعده ( انظر إحرام ف 31 - 32 ) ب - التّلبية وهي واجبة عند المالكيّة ويسنّ قرنها بالإحرام ، وشرط في الإحرام عند الحنفيّة ، وسنّة عند الجمهور ( انظر إحرام: ف 29 ) .
ج - اجتناب محظورات الإحرام ( انظر إحرام: ف 31 و 55 - 94 ) .
ثانيا: واجبات الوقوف بعرفة:
77 -هي امتداد الوقوف إلى ما بعد المغرب على تفصيل المذاهب ، سوى الشّافعيّة فإنّه سنّة عندهم . وقال المالكيّة: الوقوف بعد المغرب هو الرّكن ، وقبله واجب .
ثالثا: واجبات الطّواف:
78 -أ - ذهب الحنفيّة إلى أنّ الأشواط الثّلاث الأخيرة من الطّواف واجبة . وهي عند الجمهور ركن في الطّواف ( ف 128 ) ( وانظر مصطلح طواف ) .
ب - أوجب الحنفيّة الأمور التّالية في الطّواف ، وقال الجمهور هي من شروط صحّته . وهذه الأمور هي:
1 -الطّهارة من الأحداث والأنجاس .
2 -ستر العورة .
3 -ابتداء الطّواف من الحجر .
4 -التّيامن ، أي كون الطّائف عن يمين البيت .
5-دخول الحجر ( أي الحطيم ) في ضمن الطّواف .
ج - أوجب الحنفيّة الأمور التّالية في الطّواف وهي سنّة عند غيرهم:
1 -المشي للقادر عليه .
2 -ركعتا الطّواف .
3 -إيقاع طواف الرّكن في أيّام النّحر .
رابعا: واجبات السّعي:
79 -أ - المشي للقادر عليه عند الحنفيّة . وذهب الجمهور إلى أنّه سنّة .
ب - إكمال أشواط السّعي إلى سبعة بعد الأربعة الأولى عند الحنفيّة ، وكلّها ركن عند الجمهور .
خامسا: واجب الوقوف بالمزدلفة:
80 -أوجب الحنفيّة جمع صلاتي المغرب والعشاء تأخيرا في المزدلفة ، وهو سنّة عند الجمهور .
سادسا: واجبات الرّمي:
81 -يجب عدم تأخير رمي يوم لتاليه عند الحنفيّة ، وإلى المغرب عند المالكيّة . سابعا: واجبات ذبح الهدي:
82 -أ - أن يكون الذّبح في أيّام النّحر .
ب - أن يكون في الحرم .
ثامنا: واجبات الحلق والتّقصير:
83 -أ - كون الحلق في أيّام النّحر عند الحنفيّة والمالكيّة .
ب - كون الحلق في الحرم عند الحنفيّة فقط .
تاسعا: ترتيب أعمال يوم النّحر:
84 -يفعل الحاجّ بمنى يوم النّحر ثلاثة أعمال على هذا التّرتيب: رمي جمرة العقبة ، ثمّ ذبح الهدي إن كان قارنا أو متمتّعا ( ر: ف 5 - 7 ) ثمّ الحلق أو التّقصير . ثمّ يذهب إلى مكّة فيطوف طواف الزّيارة . والأصل في هذا التّرتيب هو فعله صلى الله عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: { أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النّحر ، ثمّ رجع إلى منزله بمنى ، فدعا بذبح فذبح ، ثمّ دعا بالحلّاق فأخذ بشقّ رأسه الأيمن ، فجعل يقسم بين من يليه الشّعرة والشّعرتين ، ثمّ أخذ بشقّ رأسه الأيسر فحلقه } وفي حديث جابر: { ثمّ ركب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت } . حكم هذا التّرتيب: