عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ الشَّاةِ (1) .، وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ دِينَارًا إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً" (2) ."
50 -وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْحَوَالَةِ وَالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْجَعَالَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالإِْجَارَةِ وَالْقَرْضِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْفَسْخِ، وَالإِْبْرَاءِ، وَالْمُصَارَفَةِ، وَالإِْقَالَةِ، وَالشُّفْعَةِ، لأَِنَّ كُل هَذِهِ الْعُقُودِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الْحَاجَةِ إِلَى التَّوْكِيل فِيهَا فَيَثْبُتُ فِيهَا حُكْمُهُ. (3)
وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الضَّمَانِ وَالصُّلْحِ وَالْهِبَةِ، لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الْحَاجَةِ إِلَى التَّوْكِيلِ، وَلأَِنَّ الْمُوَكِّل يَمْلِكُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ تَفْوِيضَهَا إِلَى غَيْرِهِ. (4)
(1) حديث: توكيله صلى الله عليه وسلم عروة البارقي في شراء الشاة. . تقدم تخريجه ف 6
(2) حديث: دفعه صلى الله عليه وسلم دينارًا إلى حكيم بن حزام. . تقدم تخريجه ف 6.
(3) البدائع6 / 21، والفتاوى الهندية3 / 564، وحاشية الدسوقي3 / 377، وجواهر الإكليل2 / 125، ونهاية المحتاج5 / 23، وكشاف القناع3 / 461، والمغني مع الشرح الكبير5 / 203، ومغني المحتاج2 / 222، وروضة القضاة للسمناني2 / 634.
(4) المراجع السابقة.