فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 503

سنين، وكانت عليَّ بُردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تُغطّون عنا إسْتَ قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه.

والحديث يدل على جواز إمامة الصبي.

باب اقتداء المقيم بالمسافر:

* عن عمر أنّه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنّا قومٌ سَفْرٌ. رواه مالك في الموطأ، ورجال إسناده أئمة ثقات. [نيل الأوطار م2، ج1 = 166] والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهو مجمعٌ عليه كما في البحر.

باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل:

* عن جابر أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. متفق عليه

* وعن جابر أيضًا قال كان معاذٌ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء نافلةً. رواه الشافعي، والطحاوي والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح.

والحديث يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل.

باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنّه يجلس معه:

* عن أنس قال: سقط النبي - صلى الله عليه وسلم على فرسٍ فجُحِشَ شِقُّه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا، فصلينا وراءه قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: إنّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون. متفق عليه.

* وعن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسًا، وصلى وراءه قومٌ قيامًا، فأشار إليه أن اجلسوا، فلمّا انصرف قال: إنّما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا. متفق عليه.

حكم الائتمام بمن ترك فرضًا:

* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم، فإن أصابوا، فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري.

* عن سهل بن سعيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامنٌ فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم. رواه ابن ماجه وغيره. والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح

الجامع برقم [2784]

* وقد صح عن ابن عمر أنه صلى بالناس وهو جُنُبٌ ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان، وروى عن علي من قوله رضي الله عنهم.

فهذه الأحاديث تدل على أنّه تصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدِثًا وعليه الإعادة. [نيل الأوطار م2، ج1 = 174] ، هذا ما قاله البغوي.

الاستخلاف: ويعني أنه إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين.

عن عمرو بن ميمون قال: إني لقائمٌ ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلاّ عبد الله بن عباس فما هو إلاّ أن كبَّر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طَعْنِهِ، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاةً خفيفة. مختصر من البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت