فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 503

أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين" (النور 6 - 9) ."

فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم إليها، فجاء هلال فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب"؟ فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقَّفوها وقالوا إنها الموجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خَدَلجَّ الساقين، فهو لشريك بن سحماء". فجاءت به كذلك. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لولا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن"

ما يُرشد إليه الحديث:

-فيه دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته، وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف، وإذا وقع اللعن سقط الحد عنه.

-فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان.

-أشاروا عليها بالوقوف عن إتمام اللعان وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها، وفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ لا يعمل به.

-في هذا دليل على أن المرأة كانت حاملًا وقت اللعان (والأكحل: الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلًا. وسابغ الآليتين: أي عظيمهما، وخدلج: ممتليء) .

-لولا ما مضى من كتاب الله، أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام الرسول - صلى الله عليه وسلم الحد عليها.

ويكون اللعان في صورتين:

الصورة الأولى: أن يرمي الرجل امرأته بالزنا، ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها به.

الصورة الثانية: أن ينفي حملها منه.

ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلًا من حين العقد عليها، أو ادعى أنها أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الوطء، أو لأكثر من سنة من وقت الوطء، ولا يشرع اللعان لمجرد التهمة أو الظن، وخير من لعانها في حال اتهامها فقط أن يطلقها ويستريح من عناء الهواجس النفسية وآلام تأنيب الضمير.

الحاكم هو الذي يقضي باللعان:

ولابد من الحاكم عند اللعان، وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها.

اشتراط العقل والبلوغ:

وكما يُشترط في اللعان، الحاكم، يُشترط العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين، وهذا أمر مُجمع عليه.

من يبدأ الملاعنة:

اتفق العلماء على أن السُّنّة في اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأة.

النكول (الامتناع) عن اللعان:

النكول عن اللعان، إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة، فإن نكل الزوج فعليه حد القذف. لقول الله تعالى:"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين" (النور 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت