1.المرأة غير المدخول بها لا عدة لها: لقوله تعالى"يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" (سورة الأحزاب) .
2.عدة المُطلقة التي تحيض المدخول بها ثلاث حيضات، أي تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض، لقوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"سورة البقرة.
3.عدة المطلقة التي لا تحيض والمدخول بها ثلاثة أشهر، سواء انقطع الحيض لكبر سنها أو لصغره، لقوله تعالى:"واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر"سورة الطلاق، وأما إن كانت من ذوات الحيض ولم تره كعادتها، ولم تدر ما سبب انقطاعه فإن عدتها سنة، تتربص تسعة أشهر لبراء الرحم، وثلاثة أشهر كا لآيسة، لقضاء عمر بن الخطاب بذلك ولم يُنكره أحد من الصحابة.
4.عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخولًا لقوله تعالى:"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا"سورة البقرة ? هذه الآية خاصة بعدد الحوائل (أي غير الحوامل) ?.
عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفيًا عنها زوجها، لقوله تعالى:"وأولات الأحمال أَجَلهنَّ أن يضعن حَمْلهنَّ"سورة الطلاق. ولحديث أم سلمة أن امرأة من أسلم يُقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكت قريبًا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم فقال:"انكحي"رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه.
عدة المستحاضة: تراعي المستحاضة عادتها في الحيض والطهر إن كانت تميز عادتها فإن مضت ثلاث حيضات انتهت المدة، وإن كانت آيسة تنتهي عدتها بثلاثة أشهر.
تنبيهات:
1.إذا كانت المرأة في عدة طلاق رجعي ثم مات عنها زوجها، فتنتقل من عدة الطلاق الرجعي إلى عدة الوفاة، وأما إذا كانت في طلاق بائن ومات زوجها فتكمل عدة الطلاق البائن.
2.إذا اعْتدَّت المرأة بالحيض، فحاضت مرة أو مرتين ثم أيست من المحيض فإنها تنتقل إلى عدة ثلاثة أشهر.
3.إذا كانت المرأة صغيرة أو كبيرة في السن، ولم تحض، فلما مضى شهر من عدتها رأت الدم، فتنتقل من عدة الأشهر إلى عدة الحيض، ولكن إذا تمت العدة ثم جاء الحيض فلا يعتد به.
4.إذا اعتدت المرأة بالأشهر أو الحيض ثم ظهر لها حمل بعد ذلك فتنتقل إلى عدة الحامل.
5.يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، لقوله تعالى"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن"سورة الطلاق.
6.يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ألا تخرج من البيت إلا للحاجة الضرورية، وكما يجب عليها الحداد، للحديث"عن أم عطية قالت: كنا نُنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا"متفق عليه.
7.يجب على من ملك أمة ألا يطأها حتى يستبرئها، فإن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت حاملًا فبوضع حملها، وكذلك الحُرة إذا وطئت بشبهة أو غصب فلابد لها من عدة، للحديث"عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7356) .
تعريفها: ما يُقدَّم من طعام وشراب ومسكن وكسوة لمن وجبت له.