وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام الآتية:
1.أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم، فهذا يحرم الحنث فيه لأنه تأكيد لما كلفه الله به من عبادة.
2.أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا يجب الحنث فيه لأنه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.
3.أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يُكره فيه الحنث ويندب البر.
4.أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه وتجب الكفارة.
5.أن يحلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، فهذا طاعه لله، فيندب له الوفاء ويكره الحنث.