1 -ماتت عن أخ شقيق، وأخ لأم وزوج:
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس فرضًا لانفراده وعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.
2 -توفى عن جد، وجدة أم الأب وأخ لأم:
للجدة أم الأب السدس لأنها جدة صحيحة والباقي للجد تعصيبًا ولا شيء للأخ لأم لحجبه بالجد اتفاقًا.
3 -توفيت عن زوج وأم وثلاثة من الأخوة لأم:
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة وللأخوة لأم الثلث يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر.
4 -توفى عن بنت ابن وأختين لأم وأخ شقيق:
لبنت الابن النصف لانفرادها والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأختين لأم لحجبها بالفرع الوارث.
المسألة الأولى:
ستة لا يسقطون من الميراث: الزوجان والأبوان وولد الصلب فإذا وجد أي واحد منهم في المسألة فلابد من توريثه، قد يُحْجَب بعضهم حجب نقصان ولكن لايحجبون حجب حرمان أبدًا وهم: الزوجان - ?الزوج والزوجة ?، والأبوان:? الأب والأم?، وولد الصلب:? الابن والبنت?.
المسألة الثانية:
الأخوة والأخوات الأشقاء يسمون بني الأعيان، لأن عين الشيء نفسه، والأخوة لأب يسمون بني العلات، والعلة هي الضرة لأن الأب واحد والأمهات ضرائر، والأخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف لاختلاف نسبهم، يقال الناس أخياف أي مختلفون.
المسألة الثالثة:
في الأخ المبارك والأخ المشئوم: الأخ المبارك: الذي لولاه لحرمت أخته من الميراث وله مثالان:
1 -مات عن بنتين صلبيتين وبنت ابن وابن ابن هو أخوها:
للبنتين الصلبيتين الثلثان ولبنت الابن وابن ا لابن الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين فلولا الأخ لبنت الابن لحرمت من الميراث حيث أخذت البنتان الثلثين ولم يبق فرض لبنت الابن فكان وجود أخيها بركة لها.
2 -مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب:
للشقيقتين الثلثان والباقي لأخت لأب وللأخ لأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين فلولا الأخ للأخت لأب لسقطت من الميراث لاستغراق الشقيقتين للثلثين، فكان وجود أخيها بركة لها.
الأخ المشئوم:
هو الذي لولاه لورثت أخته ومثال ذلك:
-ماتت عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن:
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وللأب السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث وحقه أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا لأنه العاصب الوحيد في المسألة ولكن لم يبق له شيء وللبنت النصف لانفرادها، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع الصلبية وأصل المسألة من 12 وتعول إلى 15.
ولو وجد مع بنت الابن ابن ابن هو أخ لها لسقط وسقطت معه من الميراث لاستغراق الفروض التركة، ولأنها حينئذ صارت عصبة بأخيها ولا إرث للعصبات إذا استغرقت الفروض التركة.
ويكون أصل المسألة من 12 وتعول إلى 13 وحينئذ كان وجود الأخ وبالًا على أخته.