فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 503

وتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك. ويقول الآخر: قبلت، أو أن يتناولها الموهوب له بيده ليأخذها ثم لا يردها على الواهب (برفضه لها) أو أن يقول (لا حاجة لي بها) .

شروطها:

الهبة تقتضي واهبًا وموهوبًا، ولكل شروط نذكرها فيما يلي:

شروط الواهب:

1.أن يكون مالكًا للموهوب.

2.أن لا يكون محجورًا عليه لسبب من أسباب الحجر.

3.أن يكون بالغًا، لأن ا لصغير ناقص الأهلية.

4.أن يكون مختارًا، لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا.

شروط الموهوب له:

أن يكون موجودًا حقيقة وقت الهبة فإن لم يكن موجودًا أصلًا أو كان موجودًا تقديرًا بأن كان جنينًا فإن الهبة لا تصح، ومتى كان الموهوب له موجودًا أثناء الهبة وكان صغيرًا أو مجنونًا فإن وليه أو وصيه أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيًا يقبضها له.

شروط الموهوب: (أي الشيء الموهوب) :

1.أن يكون موجودًا حقيقة.

2.أن يكون مالًا متقومًا.

3.أن يكون مملوكًا في نفسه أي يكون الموهوب مما ترد عليه الملكية

ويقبل التداول وانتقال ملكيته من يد إلى يد فلا تصح هبة الماء في النهر ولا السمك في البحر ولا الطير في الهواء ولا المساجد والزوايا.

4.أن لا يكون متصلًا بملك الواهب اتصال قرار كالزرع والشجر والبناء دون الأرض بل يجب فصله وتسليمه حتى يملك للموهوب له.

هبة المريض مرض الموت: (وهو المرض الذي يعجز فيه المريض عن ممارسة العمل وينتهي به إلى الموت) .

إذا كان شخص مريضًا مرض الموت ووهب غيره هبة فحُكم هبته كحكم الوصية، فإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات، وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته، فإن على الموهوب له أن يثبت قوله، وإن لم يفعل اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت وجرى حُكمها على مقتضى ذلك أي أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة، وإذا وهب وهو مريض مرض الموت ثم صح من مرضه فالهبة صحيحة.

قبض الهبة:

من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلًا لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع كما سبقت الإشارة إليه، وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر (وهو الراجح عندي) وبناء على هذا إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكًا للموهوب له.

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري إنَّ القبض شرط من شروط صحتها، وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب، فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسليم بطلت الهبة.

التبرع بكل المال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت