باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة:
* عن عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفصة أنّه كان إذا طلع الفجر، وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه
* عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالنّاس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وكان إذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. رواه مسلم وزاد أبو داود"ثم يخرج فيصلي بالنّاس صلاة الفجر"وإسناده صحيح على شرط مسلم
* عن أمِّ حبيب بنت أبي سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدةً سوى المكتوبة، بُني له بيتٌ في الجنة. رواه الجماعة إلاّ البخاري
باب فضل الأربع قبل الظهر، وبعدها وقبل العصر:
* عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول:"من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر، وأربعٍ بعدها، حرَّمه الله على النّار". رواه الخمسة وصححه الترمذي والحديث صحيح. انظر المشكاة [1167] .
* عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا". رواه أحمد والترمذي، وسنده حسن، حسنه الألباني في المشكاة [1170]
باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتها والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا:
* عن عائشة قالت: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم على شيءٍ من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه.
* عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
* وعن ابن عمر قال: رمقتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه أيضًا مسلم عن أبي هريرة.
* وعن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنّي لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه
* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن خزيمة والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع [655]
* وعن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنتُ مستيقظةً حدثني وإلاّ اضطجع. متفق عليه
قال الحافظ في الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقوّاه بعض شيوخنا بأنّه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنّه فعله في المسجد [أي الإضطجاع] ، وصح عن ابن عمر أنّه كان يَحْصِب من يفعله في المسجد.
فعلًا والذي يتأمل الحديث يظهر له أنّه مستحب في حق من صلى السُّنّة في بيته دون من صلاها في المسجد. [فقه السُّنّة م1 = 157]
* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من لم يُصلِّ ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تَطْلُعُ الشمس. رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن خزيمة والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع [6418] "