فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 503

حُكم السحر في الإسلام:

حُكم الساحر في الشريعة الإسلامية:

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته، ويقتل حدًا إذا ثبت عليه ذلك وبه قال أحمد، وقد ثبت عن عمر أنه قال:"اقتلوا كل ساحر وساحرة"رواه أحمد والبخاري. وقال الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به أ هـ فتح الباري (10/ 236) .

الخلاصة:

ويتضح مما مر أن جمهور العلماء يقولون بقتل الساحر إلا الشافعي رحمه الله يقول لا يُقتل إلا إذا قتل بسحره فيقتل قصاصًا، وذهب مالك وأحمد إلى أنه لا تقبل توبته، وحكمه حكم الزنديق.

حُكم ساحر أهل الكتاب:

ذهب جمهور العلماء إلى أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل إلا أن يقتل بسحره فيُقتل، لما ثبت أن لبيد بن الأعصم سحر النبي - صلى الله عليه وسلم فلم يقتله.

1.قال القرطبي رحمه الله تعالى: واختلفوا هل يسأل الساحر حلَّ السحر عن المسحور؟ أجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري، وإليه مال المزيني، وقال الشعبي: لا بأس بالنُشرة العربية، وكرهه الحسن البصري. أ هـ تفسير القرطبي (2/ 49) .

2.قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو بشيء من الذكر والأقسام أو الكلام الذي لا بأس به فلا بأس به، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد بن حنبل عنه. أ هـ (المغنى 10/ 114) .

-وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"النشرة من عمل الشيطان"رواه أحمد وأبو داود وحسن الحافظ إسناده في الفتح (10/ 233) .

وقد بين العلماء أن النشرة نوعان:

الأول: النشرة الجائزة وهي حل السحر بالقرآن والأدعية والأذكار المشروعة.

الثاني: النشرة المحرمة: وهي حل السحر بالسحر من استعانة بالشياطين وتقرب إليهم واستغاثة بهم وإرضائهم ولعل هذا النوع هو المقصود بقول النبي - صلى الله عليه وسلم في غير ماحديث عن الذهاب إلى السحرة والكُهان وبين أن من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

قال ابن ا لقيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان:

-أحدهما: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن البصري، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يُحب فيبطل عمله عن المسحور.

-والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات المباحة فهذا جائز.

1.قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله تعالى"إنما نحن فتنة فلا تكفر"فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر. أ هـ فتح الباري (1/ 225) .

2.قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم، قال أصحابنا (يعني الحنابلة) : ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. أ هـ. لامغنى (10/ 106) .

الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت