فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 503

أحكام خاصة بأولاد الأم:

1.أن الذكر والأنثى في الإرث سواء، فإذا انفرد الواحد منهما استحق السُدس ذكرًا كان أو أنثى وإذا كانوا اثنين فأكثر اشتركوا في الثلث للذكر مثل الأنثى.

2.أن الأخ لايعصب أخته بخلاف ذلك في الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأخ الشقيق مع الاخت الشقيقة والأخ لأب مع الأخت لأب.

3.أن الذكر منهم يدلي بأنثى ومع ذلك يرث خلاف القاعدة

المشهورة: كل ذكر أدلى بأنثى لا يرث بالفرض.

4.أنهم يرثون مع من أدلوا به وذلك خلاف القاعدة المعروفة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة فأولاد الأم يرثون معها مع أنهم يدلون بها على خلاف القاعدة.

5.أنهم يحجبون من أدلوا به حجبَ نقصان لأنهم يدلون بالأم ويحجبونها من الثلث إلى السُدس بخلاف غيرهم من الورثة حيث لا يؤثر الوارث على من أدلى به.

المسألة الحجرية:

سُميت بذلك لقول الأشقاء لعمر رضي الله عنه: هب أبانا حجرًا في اليمِّ وتسمى أيضًا بالمشركة. وصورتها ماتت وتركت زوجها وأمًا وأخوة لأم وأخوة أشقاء. فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولا شيء للأشقاء. وهذا عند أبي حنيفة وأحمد، أما عند مالك والشافعي فيهدر الأب ويشاركون الأخوة لأم في الثلث بشروط ثلاث:

1 -أن يكون الأخوة لأم فوق الواحد.

2 -وألا يكون العصبة أخوة لأب.

3 -وأن يكون الأشقاء ذكورًا فقط أو ذكورًا وإناثًا، فلو كانوا إناثًا يفرض لهن وتعول المسألة ولا تشريك.

جدول أصحاب الفروض:

أحوال الزوج ... (1) ... (2)

(2) ... النصف عند عدم الفرع الوارث (الولد أو ولد الابن) وإن نزل. ... الربع عند وجود الفرع الوارث (الولد أو ولد الابن) .

أحوال الزوجة أو الزوجات ... (1) ... (2)

(2) ... الربع عند عدم الفرع الوارث"الولد أو ولد الابن"وإن نزل. ... الثمن عند وجود الفرع الوارث (الولد أو ولد الابن) .

أحوال الأب ... (1) ... (2) ... (3)

(3) ... يرث بالفرض فقط السدس عند وجودالابن أو ابن الابن وإن سفل. ... يرث بالفرض مع التعصيب عند وجود البنت أو بنت الابن وإن نزل أبوها. ... يرث بالتعصيب فقط عند عدم الولد أو ولد الابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت