فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 503

* ما يُمنع بالحيض والنفاس:-

1 -الوطء:- لقول الله تبارك وتعالى:"ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".

(سورة البقرة 222) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إفعلوا كل شئ إلا النكاح"وفى لفظ إلا الجماع"رواه الجماعة إلا البخارى."

قال النووى:- [لو اعتقد مسلم حِلّ جماع المرأة الحائض في فرجها صار كافرًا مرتدًا، وإن فعله جاهلًا الحرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن فعله عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد إرتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها.]

وأما بالنسبة إلى الكفارة فقد صحّ عن ابن عباس أنه قال في الذى يأتى إمراته وهى حائض"يتصدق بدينار أو بنصف دينار"...

(انظر إرواء الغليل ص 217 في المجلد الأول)

وقد صح عن ابن عباس أيضًا أنه فسر ذلك فقال:"إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار"

رواه أبو داود وغيره (انظر إرواء الغليل المجلد الأول ص 218)

* وقد صح عن النبى - صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا"رواه أبو داود وصححه الألبانى في صحيح الجامع [4539] ."

* وعن مسروق بن أجدع قال:- سألت عائشة رضى الله عنها ما للرجل من إمرأته إذا كانت حائضًا، قالت: كل شئ إلا الفرج. رواه البخارى في تاريخه والحديث الأول يدل على جواز الإستمتاع بسائر البدن ما عدا الفرج، لكن مع وضع شئ على الفرج يكون بينه وبين ما يتصل به من الفرج.

والحديث الثانى أيضًا يدل على جواز الإستمتاع بما عدا الفرج.

2 -الصلاة والصوم:- غير أن الصوم يقضى بعد الطهر والصلاة لا تقضى لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال:- خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال:"يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار"فقلن وبم يا رسول الله؟ قال:"تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبَ لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن"قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال:"أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت المرأة لم تُصلِّ ولم تصم؟ قلن بلى، قال: فذلك من نقصان دينها"رواه البخارى ومسلم.

* وقول عائشة رضى الله عنها"كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". رواه الجماعة.

3 -الطواف:- لما جاء في الحديث الصحيح"الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير"صححه الألبانى في صحيح الجامع [3849] .

4 -الطلاق:- فإن الحائض لا تُطَلَّقُ بل تنتظر حتى تطهر وقبل أن تمس تطلق لما ورد"أن ابن عمر رضى الله عنهما، طلق إمرأته وهى حائض فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر"رواه البخارى.

* ما يباح مع الحيض والنفاس:-

1 -المباشرة دون الفرج:-"لما صح عن النبى - صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا"رواه أبو داود وصححه الألبانى في صحيح الجامع [4539] .

* وعن مسروق بن أجدع قال: سألت السيدة عائشة رضى الله عنها ما للرجل من إمراته إن كانت حائضًا؟ قالت: كل شئ إلا الفرج. رواه البخارى في تاريخه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت