فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 503

وأعظم حقوق المال الزكاة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم"فيما سقت السماء أو كان عُثريا العشر وفيما سُقى بالنضح نصف العشر"رواه البخاري.

العثري: هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفرة. ذكرها ابن الأثير.

الثاني: الأثمان كالذهب والفضة والأوراق النقدية: لقول الله تعالى:"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم""آية 34 - سورة التوبة".

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد". والمراد بحقها الزكاة لأنه ورد في رواية أخرى"ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته""رواه مُسلم".

الثالث: عُروض التجارة: وهي كل ما أُعد للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات (أي تجارة السيارات) وغيرها من أصناف المال، فيقومها صاحبها بما تساوي عند رأس الحول، ويُخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، ويجب على أصحاب المحلات التجارية كأهل البقالات وقطع الغيار أن يُحصوا ما في محلاتهم من البضائع إحصاءً دقيقًا شاملًا للصغير والكبير، ويُخرجوا زكاتها فإن شَقَّ عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم.

الرابع: بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم من ضأن أو ماعز بشرط أن تكون سائمة وأُعدت للدر والنسل، وبلغت نصابًا، والسائمة هي التي ترعى العشب كل السَّنة أو أكثرها فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، وإن أُعِدَّتْ للتكسب بالبيع والشراء فيها فهي عروض تجارة تُزكى زكاة العروض سواء كانت سائمة أو معلوفة إذا بلغت نصاب التجارة.

الخامس: زكاة الركاز: (من معادن وبترول وكنوز)

مقادير الأنصبة:

1 -الحبوب والثمار:

النصاب: خمسة أوسق وتساوي 612 كيلو غرامًا مقدار الواجب فيه: العشر فيما سقت السماء أو العيون، ونصف العشر فيما سُقِىَ بكلفة.

2 -الذهب والفضة والأوراق النقدية:

أ- الذهب: عشرون دينارًا وتساوى 85 غرامًا وفيه ربع العشر (أي 2.5 لكل مئة) .

ب- الفضة: خمس أواق وتساوي 595 غرامًا، وفيها ربع العشر (أي 2.5 لكل مئة) .

جـ- الأوراق النقدية: ما يعادل قيمة أحد النصابين الذهب أو الفضة، وفيها ربع العشر (2.5 لكل مئة) .

3 -عروض التجارة: تقدر قيمتها بنصاب الذهب والفضة ويخرج ربع عشرها (2.5 لكل مئة) .

4 -بهيمة الأنعام:

أ- الإبل: أقل النصاب فيها خمس، وفيها شاة.

ب- البقر: أقل النصاب ثلاثون، وفيها تبيع. (والتبيع: هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية) .

ج- الغنم: أقل النصاب أربعون، وفيها شاة.

الأدلة الشرعية:

نصاب الذهب ومقدار الواجب:

عن علي رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"ليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون ذلك عشرون دينارًا فإن كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول"رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وحسنه الحافظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت