فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 503

صورة كتابتها:

بعد حمد الله تعالى.

لقد وكَّل فلان ... فلانًا وهما في صحتهما وكمال عقلهما وجواز أمرهما: أن يقوم له بكذا ... وقبل الموكل المذكور الوكالة وأقرها بعد أن أشهد عليها فلانًا وفلانًا وذلك بتاريخ كذا ...

تعريفها: العارية عمل من أعمال البرِّ التي ندب إليها الإسلام ورغَّب فيها. يقول الله سبحانه"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"المائدة. وقال أنس رضي الله عنه: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه فلما رجع قال:"ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرًا" [أي واسع الجري كالبحر وقيل البحر: الفرس السريع الجري] .

بمعنى آخر العارية هي الشيء يُعطى لمن ينتفع به زمنًا ثم يرده كأن يستعير مسلم من آخر قلمًا يكتب به أو ثوبًا يلبسه ثم يرده أو كتابًا يقرؤه ثم يرده.

تنعقد بكل ما يدل عليها من الأقوال والأفعال.

من أحكام العارية:

1.أن يكون النفع بالعارية مباحًا، فلا تعار جارية للوطء مثلًا لأن هذا من باب التعاون على الإثم.

2.متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، إلا أنه لا يؤجرها ولايعيرها إلا بإذن المالك، فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني، فللمالك أن يُضّمن أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليه.

3.متى يرجع المُعير: وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضررًا للمستعير، فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقى ما يتعرض له من ضرر.

4.وجوب ردها: ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وحسنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (238) . وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"العارية مؤداة"صححه الألباني في صحيح الجامع (3995) مؤداة: أي تُعاد إلى صاحبها.

5.ضمان المستعير: ومتى قبض المستعير فتلفت، ضمنها، سواء فرط أم لم يفرط وإلى هذا ذهب الشافعي، وذهب الأحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه. والرأي الأول هو الراجح عندي فقد قال - صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه وقد كسرت آنية طعام"طعام بطعام وآنية بآنية"أخرجه البخاري.

تعريفها: الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه. وسُمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، لأنه يتركه عند المودَع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت