تعريفها: الجعالة عقد على منفعة يُظن حصولها كمن يلتزم بجُعل معين لمن يرد عليه متاعه الضائع، أو دابته الشاردة، أو يبني له هذا الحائط، أو يحفر له هذا البئر حتى يصل إلى الماء، أو يُحفِّظ ابنه القرآن، أو يعالج المريض حتى يبرأ، أو يفوز في مسابقة كذا ... الخ. (أي هي ما يعطي مكافأةً مقابل عمل) .
مشروعيتها: والأصل في مشروعيتها قول الله سبحانه:"ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم"يُوسف (72) . ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجُعْل على الرقية بأم القرآن"كما ثبت ذلك عنه في الصحيح."
والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه.
ومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه.
أما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل.
تعريفها: الشَّرِكَة هي الاختلاط، وهي عقد بين المتشاركين في أمر مباح ربحًا وخسارة.
مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسُنة والإجماع.
ففي الكتاب يقول الله سُبحانه:"فهم شركاء في الثلث" (النساء 12) . وقوله سُبحانه:"وإنَّ كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلُُ ما هم"سورة ص آية 24 والخلطاء هم الشركاء.
وفي السُنة يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى يقول:"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما"رواه أبو داود عن أبي هريرة وحسنه محقق جامع الأصول (3213) . قال زيد: كنت أنا والبراء شريكين. رواه البخاري.
وأجمع العلماء على هذا، ذكر ذلك ابن المنذر.
أقسامها:
والشركة قسمان:
القسم الأول: شركة أملاك.
القسم الثاني: شركة عقود.
شركة الأملاك: وهي أن يتملك أكثر من شخص عينًا من غير عقد، وهي إما أن تكون اختيارية أو جبرية.
أ) فالاختيارية: مثل أن يوهب لشخصين هبة أو يُوصى لهما بشيء فيقبلا فيكون الموهوب والموصى به ملكًا لهما على سبيل المُشاركة، وكذلك إذا اشتريا شيئًا لحسابهما (كقطعة أرض) فيكون المشُتَرى شركة بينهما شركة ملك.
ب) الجبرية: هي التي تثبت لأكثر من شخص جبرًا دون أن يكون فعل في إحداث الملكية كما في الميراث، فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم، وتكون شركة بينهم شركة ملك.
حُكم هذه الشركة:
وحُكم هذه الشركة أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه، لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر، فكأنه أجنبي.
شركة العقود:
هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدًا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح.
أنواعها: وأنواعها كما يلي:
1 -شركة العِنان.
2 -شركة المفاوضة.
3 -شركة الأبدان.