"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"فالآية تنص على أن للزوج النصف عند عدم أولاد الزوجة (وهم الفرع الوارث لها) سواء كانوا منه أو من غيره.
3.الربع عند وجود الفرع الوارث - سواء كانوا منه أو من غيره لقوله تعالى:
"فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن"أي أن للزوج الربع إن كان للزوجة فرع وارث، ولد أو ولد ابن وإن سفل.
الأمثلة:
1 -توفيت عن زوج وأخ شقيق:
للزوج النصف فرضًا لعدم الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا.
2 -توفيت عن زوج وأب:
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيبًا.
3 -توفيت عن زوج وابن ابن:
للزوج الربع فرضا ً لوجود الفرع الوارث ولابن الابن الباقي تعصيبًا.
4 -توفيت عن زوج وابن وبنت:
للزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين.
للزوجة أو الزوجات حالتان:
1.الربع عند عدم وجود الفرع الوارث - الولد أو ولد الابن وإن سفل:
لقوله تعالى"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد"أي للزوجة أو الزوجات الربع إن لم يكن لزوجها ولد أو ولد ابن، ولا فرق في ذلك بين كونها زوجةواحدة أو أكثر، فإذاكانت واحدة أخذت الربع كاملًا وإن كن متعددات اشتركن فيه بالتساوي.
2.الثُمن عند وجود الفرع الوارث:
فإن كانت واحدة أخذته كاملًا وإن كن متعددات اشتركن فيه بالتساوي.
الأمثلة:
1 -تُوفِّيَ عن زوجتين وأخ شقيق:
للزوجتين الربع فرضًا يقسم بينهم بالتساوي لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا.
2 -تُوفِّيَ عن زوجة وأب:
للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيبًا.
3 -تُوفِّيَ عن ثلاث زوجات وابن وبنت:
للزوجات الثلاث الثمن فرضًا يقسم بينهن بالسوية لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 -تُوفِّيَ عن زوجة وابن ابن:
للزوجة الثمن فرضًا لوجود ابن الابن ولابن الابن الباقي تعصيبًا.
أحوال الأب:
للأب ثلاث حالات:
1.يرث السُدس فرضًا فقط. عند وجود الفرع الوارث المذكر - الابن وابن الابن وإن سفل - بمحض الذكور، لقوله تعالى:"ولأبويه لكل واحد منهما السُدس مما ترك إن كان له ولد".
2.يرث السُدس فرضًا والباقي تعصيبًا، وذلك مع الفرع الوارث المؤنث - البنت وبنت الابن وإن نزل، فيأخذ السدس فرضًا ويأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض تعصيبًا.
3.يرث بالتعصيب فقط. وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكورًا وإناثًا فيرث جميع التركة إذا انفرد أو الباقي بعد فرض غيره.
الأمثلة: