فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 503

* وعن أنس:"أن النبى - صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذه"رواه البخارى وأحمد.

حجة من يرى أنها عورة:-

1 -عن محمد بن جحش قال:"مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة"رواه أحمد والبخارى في تاريخه وعلقه في صحيحه.

2 -عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:-"غَطِّ فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته"رواه أحمد في مسنده وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع [4034]

3 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا قال:-"ما بين السرة والركبة عورة"رواه الدارقطني وغيره وحسنه الألباني في الإرواء [271]

*ولعل الأقرب أن يقال في الجمع بين الأحاديث، ما قاله ابن القيم في تهذيب السنن (6/ 17) ،"وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان، والمخففة الفخذان، ولا تنافى بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة والله أعلم." [انظر ما كتبه الألبانى حفظه الله تعالى في إرواء الغليل المجلد الأول ص 301] .

*ولذلك فالأحوط أن يستر المصلى ما بين سرته وركبته""

تنبيه:- يجب على المسلم في صلاته أن يصلى في ثوب لا يصف ولا يشف وأن يستر عاتقه للحديث الصحيح"لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيئ"متفق عليه.

تنبيه:- المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين في الصلاة، للحديث"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الألباني في الإرواء (196) .

*معنى حائض:- أي البالغة.

والخمار:- هو غطاء الرأس.

*كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لـ"المسيئ صلاته":

"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر"رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

*هذا وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقًا وغربًا"البخاري ومسلم وغيرهما."

*وفي ذلك قوله تعالى:"فأينما تولوا فثم وجه الله" [البقرة:115] .

*"وكان أحيانًا إذا أراد أن يتطوع على ناقته، استقبل بها القبلة، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه"رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان باسناد حسن.

*وكان إذا أراد أن يصلى الفريضة نزل فاستقبل القبلة"رواه البخاري وأحمد."

*وأما في صلاة الخوف الشديد، فقد شرع صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالًا وقيامًا على أقدامهم أو ركابًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. البخاري ومسلم.

*وقال صلى الله عليه وسلم:"إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس"البيهقي بسند"الصحيحين"

*قال جابر رضي الله عنه:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو في سرية،"

فأصابنا غيم، فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه، فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم (فلم يأمر بالإعادة) وقال: قد أجزأت صلاتكم"رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي والترمذي وابن ماجه والحديث حسن لشواهده كما قال الألباني في إرواء الغليل."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت