وبالأب اتفاقًا وبالجد عند أبي حنيفة.
(عصبة مع الغير) .
أحوال الأخواتِ لأب ... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7)
(7) ... النصف للواحدة المنفردة عند عدم من يعصبها أو يشاركها وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق والشقيقة. ... الثلثان للاثنين فصاعدًا عند عدم الشقيق وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر. ... السدس مع الأخت الشقيقة المفردة تكملة الثلثين. ... يصرن عصبة بالأخ لأب ... يسقطن بالاختين الشقيقتين إلا إذا كان معهن معصب. ... يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن (عصبة مع الغير) . ... يسقطن بالابن وابنه وإن نزل وبالأب اتفاقًا وبالجد عند الإمام أبي حنيفة وبالأخ عند الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.
(عصبة بالغير) .
أحوال أولاد الأم ... (1) ... (2) ... (3)
السدس للواحد المنفرد ذكرًا كان أو أنثى عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر. ... الثلث للاثنين فصاعدًا يستوي فيه الذكور والإناث عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر. ... لا يرثون شيئًا مع الفرع الوارث مطلقًا ولا مع الأصل الوارث المذكر.
مما سبق يتضح أن فرض النصف لخمسة هم:
الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب.