فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 503

*أولهما:- القَصَّة البيضاء، وهى ماء أبيض يخرج عقب الطهر، لما ورد أن النساء كن يرسلن بالدَّرَجَةِ (الخرقة) فيها الشئ من الصفرة إلى عائشة فتقول:-

"لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء". رواه مالك وصححه الألبانى في إرواء الغليل (198) .

ثانيهما:- الجفوف:- وهى أن تدخل المرأة القطنة في فرجها فتخرجها جافة.

الاستحاضة:-

وهو استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه.

والمستحاضة لها ثلاث حالات:-

1 -أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الإستحاضة:-

وفى هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هى مدة الحيض، والباقى استحاضة.

لحديث أم سلمة، أنها استفتت النبى - صلى الله عليه وسلم في إمرأة تهراق الدم فقال: - صلى الله عليه وسلم"لتنتظر عدة الليالي و الأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلِّ"أخرجه مالك و أبو داود صححه الألبانى في صحيح الجامع [4952]

* والاستثفار:- هو إدخال الإزار بين الفخذين ملويًا ـ أى أن تشد ثوبًا على فرجها ليمنع من خروج الدم حال الصلاة.

والحديث أيضًا يدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحيض.

2 -أن تكون مدة الحيض غير معروفة إما لأنها بلغت مستحاضة أو لا تستطيع أن تميز دم الحيض، أو لمن نسيت عادتها:-

وهذه يكون حيضها ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء، لحديث حمنة بنت جحش قالت:"قلت يا رسول الله إنى اُستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال:- أنعت لك الكُرسف (القطن) فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذى ثوبًا، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجمى. قالت إنما أثج ثجًا، فقال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الأجر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها:"إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها وصومى فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلى كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن".رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وحسنه الألبانى في إرواء الغليل [205] "

* ركضة من ركضات الشيطان: أى ضربة من ضربات الشيطان للأوعية الدموية الموجودة في الرحم.

3 -ألا تكون لها عادة معروفة ولكنها تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره:-

وفى هذه الحالة تعمل بالتمييز، لحديث فاطمة بنت أبى حُبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم:"إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئى إنما هو عرق"

رواه أبو داود والنسائى وغيرهما وصححه الألبانى في الإرواء [204]

(عرق: أى عرق دموى أو وعاء دموى قد انفجر وسال منه الدم) .

"النفاس"

تعريفه:- هو الدم الخارج من قُبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطًا.

مدته:- لا حدَّ لأقل النفاس وأما أكثره فأربعون يومًا لحديث أم سلمة:-"كانت النساء على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يومًا".

وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائى وحسنه الألبانى في الإرواء [211] ، وقال الترمذى بعد هذا الحديث:-

"قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت