فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 503

* وروى البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن النساء"قلن للنبى - صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يومًا. فوعظهن"

وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابًا من النار"."

قالت امرأة: واثنان، قال:"واثنان".

"الغسل"[غسل الميت]

صفته:- يُوضع الميت على شيء مرتفع ثم يجرد من ثيابه ثم يبدأ المغسل بِتَخْلِية الميت حيث يعصر بطنه، ويلف على يده خرقة ثم ينظف القبل والدبر، ويغسل ذلك بالماء جيدًا، ثم يوضؤه وضوء الصلاة، ثم يغسل الرأس، الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم سائر الجسد الأيمن ثم الأيسر بماء طاهر مُطَهِّر، للأحاديث:_

* ابدانَ بميامنها ومواضع الوضوء منها"رواه البخاري"اغسلنها وترًا"رواه البخارى"

* يجوز التيمم للميت عند العجز عن الماء كالحى تمامًا.

* يجوز أن يغسل الزوج زوجه، للحديث:"عن عائشة أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.،ولأن عليًا رضى الله عنه غسل فاطمة رضى الله عنها. رواه البيهقى والدارقطنى والشافعى واسناده حسن.

* يجوز للمرأة أن تغسل الصبى الصغير بإجماع أهل العلم.

* شهيد المعركة لا يغسل ولو كان جنبًا للحديث:"أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يُصلِّ عليهم".رواه البخارى وهذا الحديث في شهداء أحد.

حكمه:- فرض كفاية ولو بثوب واحد، للحديث الوارد في تكفين مصعب بن عمير،"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن نغطى بها (أى بردة قصيرة) رأسه ونجعل على قدميه شيئًا من الإذخر"رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

والإذخر: عشب طيب الرائحة.

* ما يستحب فيه:-

* أن يكون الكفن نظيفًا أبيض، للحديث"البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفِّنوا فيها موتاكم". رواه الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذى.

* تطييب كفن الميت وبدنه للحديث:"إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

* أن يكون الكفن ثلاث لفائف للحديث:"عن عائشة قالت: كُفِّن رسول الله صلى الله - صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية"رواه البخارى.

* يكفن المحرم في ثوبيه، للحديث"كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا"رواه الجماعة.

ومعنى لا تحنطوه: أى لا تضعوا عليه طيبًا.

ولا تخمروا رأسه: لا تغطوا رأسه.

يدفن شهداء المعركة في ثيابهم، للحديث:"قال: زملوهم في ثيابهم"رواه أحمد وأبو داود ورجاله رجال الصحيح.

حكمها:- فرض كفاية على من حضر من أعيان المسلمون وهذا متفق عليه بين الأئمة.

فضلها:- قال - صلى الله عليه وسلم:"من شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليها فله قيراط".رواه البخارى. والقيراط مثل الجبل العظيم.

أركانها:-

* النية:_ للحديث"إنما الأعمال بالنيات"رواه الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت