تعريفه: نعمة من نعم الله تعالى أنعمها على الناس ليستروا عوراتهم لقوله تعالى"يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوآتكم وريشًا ولباس التقوى ذلك خير"سورة الأعراف.
أحكامه:
1.يجب على المسلم لبس ما يستر عورته، للحديث:"عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينّها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يُستحيا منه"رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (201) .
2.يُستحب للمسلم أن يلبس القميص: للحديث"كان أحب الثياب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم القميص"رواه أبو داود، وحسنه الترمذي، ويُستحب في هذا القميص أن يكون له كُم إلى الرسغ، للحديث"كان كُم قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ"رواه أبو داود وحسنه الترمذي والقميص ما يُعرف اليوم بالجلابية.
3.يُستحب لبس الأبيض من الثياب للحديث"البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم"رواه أبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4.يُستحب لبس السراويل: للحديث"تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
5.يُستحب أن يكون القميص والإزار والسراويل إلى منتصف الساقين. للحديث"عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء. فقال: يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين"رواه مسلم وأما النساء فيرخين ذراعًا، للحديث"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعًا لا يَزِدْن"رواه أبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ويبدأ الذراع من منتصف الساقين.
6.يستحب لبس العمامة، للحديث"عن أبي سعيد عمرو بن حريث قال: كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه"رواه مسلم.
7.يُحرم الإسبال، للحديث"لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا"رواه البخاري، وفي رواية له"ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار".
8.يُحرم لبس الحرير والذهب للذكور، ويحل للإناث، للحديث"أُحلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحُرِّم على ذكورها"رواه أحمد، وصححه الترمذي. وفي الحديث:"لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"البخاري ومسلم.
9.يحرم الجلوس على الحرير والديباج، للحديث"عن حُذيفة قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه"وقال:"هو لهم في الدنيا (أي للكفار والمشركين) ولنا في الآخرة" (أخرجه البخاري) .
10.يُشرع للمرأة أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين لقوله تعالى:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهنَّ من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا رحيمًا"سورة الأحزاب. وقضية النقاب قضية تراوح الحكم عليها بين العُلماء بين قائل بالفضل وبين قائل بالوجوب، وحتى أولئك الذين قالوا بالفضل قالوا: إن المرأة إذا كانت جميلة تخشى الفتنة عليها وعلى غيرها، وفي زمن الفتنة فإن النقاب في حقها واجب وليس هناك زمان أشد فتنة من زماننا.
11.يَحْرُمُ تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، للحديث:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل"رواه أبو داود والنسائي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم.