عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال:"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى"رواه أبو داود وابن ماجه والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع.
والحديث يدل على أن صلاة الجمعة يوم العيد يجوز تركها. (نيل الأوطار م2 ج3 = 282) ويُستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، واختلف العلماء في صلاة الظهر فذهب ا لحنابلة إلى وجوب صلاة الظهر، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب صلاة الظهر بل إلى سقوطها لما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فَجَمَعَهُما فصلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر، وهذا هو الرأي الراجح والله أعلم بالصواب.
عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته"رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع (5870) .
عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك ركعة من الجمعة فليصلِّ إليها أخرى". رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع (5867) .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها"أخرجه أبو داود وَصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (1026) .
ومما سبق يتضح لنا أن من أدرك ركعة واحدة من الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى وبذلك يكون قد أدرك الجمعة، وأن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ويصلى ظهرًا أربعًا في قول أكثر العلماء ... فقد قال ابن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا. رواه الطبراني بسند حسن. وقال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسًا فصلِّ أربعًا. رواه البيهقي ... وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة.
عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين". رواه النسائي والبيهقي والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع [6346] .
عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق". والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع (6347) .
باب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحي:
قال أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا. رواه البخاري وأحمد.
عن بريدة قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع"رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وزاد [فيأكل من أضحيته] .
والحديث أيضًا أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه ابن القطان، والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح (1440) بلفظ:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعم، ولا يَطْعم يوم الأضحى حتى يُصلي".