فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 503

*عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:-"ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعملون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا"متفق عليه.

*عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله"رواه مسلم.

1 -العلم بدخول وقتها:- فلا تجب الصلاة قبل دخول وقتها لقول الله تبارك وتعالى:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا"النساء [103] ، أى ذات

وقت محدد، ولأن جبريل عليه السلام نزل فعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة كما أسلفنا الذكر، ...

فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول وقت الصلاة، أبيحت له الصلاة سواء كان ذلك بإخبار الثقة، أو أذان المؤذن المؤتمن، أو الاجتهاد الشخصى أو أى سبب من الأسباب التى يحصل بها العلم.

2 -الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:- لقوله تبارك وتعالى:"يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطَّهَّروا ... [المائدة الأية 6] ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: أن النبى - صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاةً بغير طهور ولا صدقة من غلول"رواه الجماعة إلا البخارى والغلول أى السرقة من الغنيمة قبل تقسيمها."

3 -طهارة البدن والثوب والمكان الذى يصلى فيه من النجاسة الحسية:- أما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبى - صلى الله عليه وسلم قال:"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"رواه الدارقطنى وصححه الألبانى في صحيح الجامع برقم [2999] .

وعن على رضى الله عنه قال: كنت رجلًا مذّاء فأمرت رجلًا ليسأل النبى - صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأله فقال:"توضأ واغسل ذكرك"... رواه البخارى وغيره.

أما طهارة الثوب، فلقوله تعالى:"وثيابك فطهر".

* أما طهارة المكان الذى يصلى فيه، فلحديث أبى هريرة قال: قام أعرابى فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم:"دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"

رواه الجماعة إلا مسلم.

4 -ستر العورة:- لقوله تعالى:"يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"والمراد بالزينة ما يستر العورة في المسجد للصلاة، أى استروا عوراتكم عند كل صلاة.

* حد العورة من الرجل:

العورة التى يجب على الرجل سترها عند الصلاة، القبل والدبر أما ما عداها من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار، فمن قائل بأنها ليست بعورة، ومن ذاهب إلى أنها عورة.

* حجة من يدعى أنها ليست بعورة:-

استدل القائلون أن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث:-

* عن عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على حاله واستأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك! فقال: يا عائشة ألا أستحى من رجل، والله إن الملائكة تستحى منه"رواه أحمد وغيره وصححه الألبانى في الإرواء ـ انظر المجلد الأول [298ـ 299] "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت