فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 503

2.ألا يقبل الرِشوة لحديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم"أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود عن ابن عمر وحده، وصححه محقق جامع الأصول (7665) .

3.أن يحكم بالعدل ولا يظلم أحد الخصمين للحديث:"إن الله تعالى مع القاضي ما لم يَجُرْ"فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان"أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1823) ."

4.ألا يحكم وهو غضبان:"لا يَقضينَّ حاكم بين اثنين وهو غضبان"رواه الجماعة.

ألا يقبل الهدية. للحديث"من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوق كان ذلك غلولًا يأتي به يوم القيامة"رواه مسلم.

5.أن يطلب من الخصمين أن يصطلحا قبل القضاء لما جاء في الحديث الصحيح:"الصلح جائز بين المسلمين إلا صُلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع (3756) .

تنبيه: القاضي يحكم بالظاهر، والباطن إلى الله تعالى للحديث"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار"رواه الجماعة.

يحكم القاضي بما يتبين له من الأدلة ومنها:

1.الإقرار: وهو اعتراف الجاني على نفسه، للحديث"واغْدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"متفق عليه. ولا يصح الإقرار إلا من العاقل البالغ الرشيد.

2.البينة: وهي الشهود، للحديث"البينة على المُدَّعِي واليمين على من أنكر"رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح، فمن تعين عليه الشهادة وجب عليه أن يشهد بما علم، لقوله تعالى"ولا تكتموا الشهادة"سورة البقرة، وللحديث"ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها"رواه أحمد ومسلم.

ويُشترط لقبول الشهادة أن يكون الشاهد مسلمًا بالغًا عاقلًا ضابطًا (حافظًا لما رأى) عدلًا غير فاسق ولا يكون حاقدًا، لقوله

تعالى"وأشهدوا ذوي عدل منكم"سورة الطلاق. وللحديث"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه"رواه أحمد وأبو داود وقال ابن دقيق العيد في التلخيص: إسناده قوي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7113) .? ذي غَمْرٍ: أي الحاقد?.

تنبيهات:

-تقبل شهادة الواحد في إثبات رؤية هلال رمضان، للحديث"أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان"رواه أبو داود بسند صحيح.

-تقبل شهادة الاثنين أو الرجل والمرأتين في المعاملات المالية، لقوله تعالى"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ..."سورة البقرة.

-تقبل شهادة الثلاثة لرجل أصابته فاقة وأراد مساعدة، للحديث"عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حِمالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إنّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يُصيبها ... ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة"رواه مسلم. ذوي الحجا: أصحاب العقول والصلاح والحِلم.

-تقبل شهادة الأربعة في حد الزنا، لقوله تعالى:"والذين يرمون المُحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء"سورة النور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت