4.كل المشروبات التبغية: كالدخان والحشيشة والشيشة (الأرجيلة) فكلها خبائث، لقوله تعالى"ويحرم عليهم الخبائث"سورة الأعراف وفي الحديث الصحيح"لا ضرر ولا ضرار".
5.عصير الخليطين مثل التمر والزبيب معًا أو الرطب والبُسْر معًا للحديث نهى النبي - صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما"رواه مسلم. لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط فسدًا للذريعة نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم قال النووي في شرح مسلم (م 13 ص 154) ومذهبنا ومذهب الجمهور أن النهي لكراهة التنزيهِ ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرًا."البُسْر: التمر قبل نضوجه""
1.الشرب ثلاثًا والتسمية عند الشرب والحمد عند الرفع. فعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان يتنفس إذا شرب ثلاثًا أخرجه البخاري ومسلم ولمسلم والترمذي مثله، وزادا ويقول: إنه"أروى وأبرأ وأمرأ"[معنى: أروى: أذهب للعطش. أبرأ: أذهب للمرض.
أمرأ: أذهب لثقل الطعام].
2.يُكره التنفس في الإناء والنفخ فيه للحديث"عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتنفس في الإناء أو يُنفخ فيه"رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الترمذي.
3.يجوز الأكل والشرب قائمًا، ولكن الجلوس أفضل وأكمل للحديث"عن ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام"رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الترمذي، والنهي الذي جاء في الشرب قائمًا محمول على التنزيه وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائمًا لبيان الجواز وإن كان الجلوس أفضل وأكمل.
4.ساقي القوم آخرهم شربًا: للحديث"ساقي القوم آخرهم شُربًا"رواه ابن ماجه، وصححه الترمذي.
5.يحرم الشرب في أواني الذهب والفضة، للحديث"من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يُجرجر في بطنه نارًا من جهنم"رواه مسلم.
6.يستحب المضمضة بعد شُرب اللبن، للحديث"عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض، وقال: إن له دسمًا"رواه البخاري وأحمد.
7.يُستحب للساقي أن يبدأ عن يمينه، للحديث"عن سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم أُتىَ بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا آثرت بنصيبي منك أحدًا، فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم في يده"رواه البخاري.
تنبيهات:
تحريم ما أمر الشارع بقتله:
يرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم بقتله وتحريم ما نهى عن قتله، فما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم بقتله خمس من الدواب، وهن: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور.
روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم قال:"خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور". وما نهى عن قتله من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.
روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب:"النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد".
وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال:"وقد قيل إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك، ولم يأت الشارع بما يُفيد تحريم أكل ما أمر"