فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 503

للأم السدس لوجود الفرع الوارث، ولا شيء للجدتين لحجبهما بالأم، وللبنت النصف فرضًا لانفرادها، وللعم الأب الباقي تعصيبًا.

أحوال بنات الصُّلب:

لهن ثلاث حالات:

1.النصف للواحدة المنفردة، لقوله تعالى:"إن كانت واحدة فلها النصف"وقولنا الواحدة المنفردة يعني عن ذكر يعصبها وهو أخوها، فإن وجد انتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصب لقوله تعالى"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين".

فالآية تبين أن البنت مع أخيها ترث بالتعصيب لا بالفرض، وقولنا الواحدة المنفردة أيضًا يعني أن تنفرد عن أخت معها، فإن وجدت معها أخت فأكثر فإنها تنتقل من استحقاق النصف إلى المشاركة في الثلثين، كما سيأتي في الحالة الثانية:

2.الثلثان للاثنتين فصاعدًا، عند عدم الابن لقوله تعالى:"فإن كُن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك"ومعنى"فوق اثنتين، اثنتين فما فوق"فدل ذلك على أن ميراث البنتين فأكثر هو الثلثان، بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، (ابن الميت) فإن وجد المعصب انتقلن إلى الإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين.

3.الإرث بالتعصيب مع وجود الابن، للذكر مثل حظ الانثيين، لقوله تعالى:"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأُنثيين".

الأمثلة:

1 -هلك عن بنت عم، وعم شقيق:

للبنت النصف لانفرادها عن ذكر يعصبها وعن أخت لها، وللعم الشقيق الباقي تعصيبًا.

2 -مات عن بنتين، وأخ لأب:

للبنتين الثلثان لعدم المعصب لهن، وللأخ لأب الباقي تعصيبًا.

3 -مات عن ثلاث بنات وعم شقيق:

للبنات الثلاث الثلثان لعدم المعصب لهن، وللعم الباقي تعصيبًا.

4 -هلك عن ثلاث بنات وابنين وأب وجدة لأم:

للجدة أم الأم السدس فرضًا لعدم وجود الأم وللأب السدس فرضًا فقط لوجود الفرع الوارث المذكر، والباقي للابنين والبنات الثلاث للذكر مثل حظ الانثيين.

أحوال بنات الابن:

لهن خمس حالات:

1.النصف للواحدة المنفردة عمن يعصبها كأخيها أو ابن عمها، وعمن يُشاركها كأختها أو بنت عمها، عند عدم ولد الصُلب.

2.الثلثان للاثنتين فصاعدًا، عند عدم ولد الصلب وعدم المعصب لهن.

3.السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة الثلثين، إلا إذا كان

معهن ابن ابن في درجتهن فيعصبهن، ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين.

4.لا يرثن مع وجود الابن.

5.لا يرثن مع الصلبيتين فأكثر إلا إذا كان معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن.

قاعدة: ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه، ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض، ويسقط من تكون أسفل منه.

الأمثلة:

1 -هلك عن بنت ابن، وابن ابن:

ابن الإبن يعصبها سواء كانت أخته أو بنت عمه للذكر مثل حظ الانثيين.

2 -مات عن بنتين صلبيتين، وبنت ابن وابن ابن ابن:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت