فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 503

1.الكُفر: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم للحديث"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي.

2.القتل: إذا قتل الوارث مُورِّثَهُ فلا يرثه، للحديث"لا يرث القاتل شيئًا"رواه أبو داود، وصححه ابن عبد البر.

3.الرق: باتفاق أهل العلم.

4.الزنا: لا يرث ابن ا لزنا والده، ولا يرثه والده، وإنما يرث أمه، وترثه أمه، للحديث"الولد للفراش، وللعاهر الحجر"متفق عليه.

5.اللعان: فابن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه، ولا يرثه والده قياسًا على ابن الزنا.

6.عدم الاستهلال: فالمولود الذي تضعه أمه ميتًا، ولا يستهل صارخًا عند الوضع لا يرث ولا يورث بإجماع أهل العلم.

7.النبوة: للحديث"لا نُورَث ما تركناه صدقة"رواه البخاري.

شروط الإرث:

1.موت المُورِّث حقيقة، أو حُكمًا، كأن يحكم القاضي بموت المفقود.

2.حياةالوارث بعد موت المُورِّث، حقيقة أو حُكمًا كالحمل فإنه يرث بناءً على الحُكم بأنه حي.

3.أن لا يُوجد مانع من موانع الإرث.

أنواع الإرث:

الإرث ينقسم إلى خمسة أنواع: إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب، وإرث بالرد، وإرث بالرحم، وإرث بالولاء.

1.فالإرث بالفرض: هو أن يكون للوارث نصيب مقدر شرعًا، كالنصف أو الربع مثلًا.

2.والإرث بالتعصيب: هو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر فيبدأ بأصحاب الفروض وما بقي فهو لأولى رجل ذكر تعصيبًا.

3.والإرث بالرَّد: هو صرف الباقي بعد أصحاب الفروض إلى ذوي الفروض بنسبة فروضهم عند عدم العاصب.

4.والإرث بالرحم: هو لكل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.

5.والإرث بالولاء: لكل من أعتق، وهو من الإرث بالتعصيب (عصبة سببية) .

الوارثون من الرجال والوارثات من النساءونوع إرث كل واحد:

الوارثون من الرجال:

الوارثون من الرجال خمسة عشر:

1.الإبن: وهو ابن الصُلب: لقوله تعالى:"يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"وهو يرث بالتعصيب فقط.

2.ابن الإبن وإن نزل: وهو بمنزلة الإبن عند فقده، فهو داخل تحت قوله تعالى:"يوصيكم الله في أولادكم"الآية: وهو يرث بالتعصيب فقط.

3.الأب: والمراد به أبو الميت لقوله تعالى"ولأبويه لكل واحد منهما السُدس مما ترك إن كان له ولد"وهو يرث بالفرض والتعصيب وبالفرض والتعصيب معًا.

4.الجد: والمراد به أبو الأب وإنْ علا: وهو بمنزلة الأب عند فقده، فهو داخل تحت قوله"ولأبويه لكل واحد منهما السُدس"الآية، وهو كالأب يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب معًا، وأما الجد أبو الأم فهو من ذوي الأرحام ويُسمى بالجد الفاسد لأنه يدلي إلى الميت بأنثى.

5.الأخ الشقيق.

6.الأخ لأب: ودليل توريثهما قوله تعالى"إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد". وقوله تعالى"وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"يدل على أن الأخ يرث أخته، وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت