3.أن تكون سائمة: وهي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام، لقصد الدر (أي اللبن) ، والنسل، والزيادة، والسمن.
4.ألا تكون عاملة: والعاملة هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، وسقي الزرع، وحمل الأثقال .. وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر.
أجمع الفقهاء أن نصاب الإبل، ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب الجدول التالي:
النصاب من الإبل ... المقدار الواجب فيه
من ... إلى ... شاة واحدة
5 -9 ... شاتان.
10 -14 ... 3 شياه
15 -19 ... 4 شياه
20 -24 ... بنت مخاض (وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في السَّنة الثانية) .
25 -35 ... بنت لبون (وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في السَّنة الثالثة) .
حِقّة (وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في السَّنة الرابعة) .
36 -45 ... جَذَعة (وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في السَّنة الخامسة) .
بنتا لبون
46 -60 ... حِقّتان
وأما ما زاد على مائة وعشرين فيرجع المسلم إلى كتب الفقه أو يسأل أهل العلم ليعرف مقدار النصاب.
مقادير نصاب البقر:
إن نصاب البقر ثلاثون وليس فيما دون ثلاثين زكاة، والنصاب على أساس الجدول التالي:
النصاب من البقر ... المقدار الواجب فيه
من ... إلى ... تبيع أو تبيعة (وهو العجل الذي يبلغ من العمر سنة كاملة) .
30 -39 ... مسنّ أو مسنّة (وهو العجل الذي بلغ من العمر سنتين كاملتين) .
تبيعان أو تبيعتان.
40 -59 ... مسنة وتبيع.
مسنتان.
ويتغير فرض النصاب في كل عشرة من تبيع إلى مُسنة، والفرق بين الفرضين عفو. فإذا بلغ العدد (90) مثلًا فالزكاة ثلاث تبيعات، والتسعة التي بعد التسعين عَفْوٌّ، فإذا بلغ العدد (100) فيخرج تبيعتين ومسنة .. وهكذا ..