فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 503

باب السواك:

ويُطلق على العود الذي يُستاك به وعلى الاستياك نفسه، وهو دلك الأسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الأسنان، وخير ما يستاك به عود الأراك الذي يؤتى به من الحجاز، لأن من خواصه أنه يشد اللثة، ويحول دون مرض الأسنان، ويقوي على الهضم، ويدر البول، وإن كانت السُّنّة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم وصححه الألباني في إرواء الغليل (70) .

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال:"السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"رواه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه الألباني في الإرواء (66) .

وهو مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابًا:

1 -عند الوضوء. 2 - وعند الصلاة. 3 - وعند قراءة القرآن.

4 -وعند الاستيقاظ من النوم.

5 -وعند تغير الفم. والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء.

باب غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء:

لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا"رواه أحمد والنسائي. [استوكف: أي غسل كفيه.] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده". رواه الجماعة إلا البخاري لم يذكر العدد."

باب المضمضة والاستنشاق والاستنثار:

لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأت فمضمض"رواه أبو داود والبيهقي [والمضمضة: إدارة الماء وتحريكه في الفم.] والاستنشاق: إدخال الماء في الأنف]. [والاستنثار: إخراجه منه بالنفس.]

جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر"رواه الشيخان وأبو داود. والسُّنّة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله عنه:"أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثًا، ثم قال"هذا طهور نبي الله - صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي. وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصل بينهما، فعن عبد الله بن زيد:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، تمضمض واستنثر بثلاث غرفات"متفق عليه، ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال:"أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (940) وأما تثليث المضمضة والاستنشاق فإنه من سُنن الوضوء وأما أصل المضمضة والاستنشاق والاستنثار فقد دّلت الأحاديث على وجوبها قال الشوكاني في السيل الجرار (1/ 81) "أقول: القول بالوجوب هو ا لحق لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. وقد ثبت مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روى وضوءه - صلى الله عليه وسلم وبين صفاته ... وأيضًا فقد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة."

باب تخليل اللحية:

لحديث عثمان رضي الله عنه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته"رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم، كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء، فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال:"هكذا أمرني ربي عز وجل"رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، و صححه الألباني في إرواء الغليل (92) والقول بوجوب تخليل اللحية هو الحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت