للزوجة الربع ... لعدم وجود الفرع الوارث وللشقيقتين الثلثان ... وللأختين لأم الثلث ومخرج الربع (4) ومخرج الثلثين (3) ومخرج الثلث (3) والعامل المشترك بين 4، 3، 3 هو 12 وهو أصل المسألة.
للزوجة الربع 3 وللشقيقتين الثلثان 8 وللأختين لأم الثلث 4 أصل المسألة 12 وعالت إلى 15 ومنه تصح المسألة:
نصيب الزوجة = ... × 60.000 = ... 12.000 ... ريال.
نصيب الشقيقتين = ... × 60.000 = ... 32.000 ريال.
نصيب الأختين لأم = ... × 60.000 = ... 16.000 ريال.
نقسم التركة على العدد الذي صحت منه المسألة وهو 15 ثم نضرب خارج القسمة في أجزاء نصيب كل واحد فيكون نصيبه هكذا:
قيمة الجزء = 60.000 ÷ 15 = 4000
نصيب الزوجة = ... 3 × 4000 = 12.000 ريال.
نصيب الشقيقتين = ... 8 × 4000 =32.000 ريال.
نصيب الأختين لأم = ... 4 × 4000 = 16.000 ريال.
تعريف ذي الرحم: ذو الرحم هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
حُكمه: اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، فقال مالك والشافعي لا يرثون وقال أبو حنيفة وأحمد يرثون بشرط ألا يوجد عاصب ولا ذو فرض عدا الزوجين وهو مروي عن عمر وعليّ وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم. (وهذا هو الرأي الراجح عندي) .
والدليل على ذلك قوله تعالى:
"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" (سورة الأنفال 75) .
أي بعضهم أحق بميراث بعض فيما كتب الله وحكم فيه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم"ابن أخت القوم منهم". (متفق عليه) .
وفي حديث ابن عمر مرفوعًا:"الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" (رواه أحمد وابو داود وابن ماجه) وصححه الألباني في صحيح الجامع (3333) وصححه في الإرواء برقم (1700) .
أصناف ذوي الأرحام:
هم ثلاثة أصناف مرتبة على النحو التالي:
1 -ذوو الأرحام من الفروع: كل من أدلى بأنثى كأولاد البنت، وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن.
2 -ذوو الأرحام من الأصول: كل جد فاسد وإن علا وكل جدة فاسدة وإن علت كأب الأم وأم أب الأم.
3 -ذوو الأرحام من الحواشي وهم فرعان:
أ) فرع أبويه (فرع الأخوة) وهم كل من أدلى بأنثى سوى الأخوة من الأم كابن الأخت وبنات الأخ وفرع الأخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته.
ب) فرع أجداده"فرع العمومة والخؤولة"كالعمة والعم لأم والخالة والخال.
فائدة:"كل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم".
وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على ثلاثة أقوال سنقتصر على القول المشهور منها وهو: -
أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة أصله الوارث الذي يُدلي به إلى الميت فيأخذ ميراثه، فولد البنت يأخذ نصيب البنت وولد الأخت يأخذ نصيب الأخت وبنت الأخ كالأخ وهكذا .. وأحقهم بالميراث أسبقهم إلى الوارث لا الميت.